اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 355
[الثالثة إذا
لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام]
(الثالثة)
إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام، فله القود أو الدية مع التراضي و ليس له
العفو و قيل: له العفو. (1)
[أما الرق]
أما الرق:
فيمنع في الوارث و المورث. و لو اجتمع مع الحرّ فالميراث للحر دونه، و لو بعد و
قرب المملوك. و لو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك ان كان مساويا و حاز الإرث ان
كان أولى. و لو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث و ان كان أقرب لأنه لا قسمة. و
لو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته و ينعتق ليحوز الإرث.
امرأته شيئا، و لا الاخوة من الام من الدية شيئا[1].
قال طاب
ثراه: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام فله القود أو الدية مع التراضي، و
ليس له العفو، و قيل: له العفو.