responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 355

[الثالثة إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام]

(الثالثة) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام، فله القود أو الدية مع التراضي و ليس له العفو و قيل: له العفو. (1)

[أما الرق]

أما الرق: فيمنع في الوارث و المورث. و لو اجتمع مع الحرّ فالميراث للحر دونه، و لو بعد و قرب المملوك. و لو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك ان كان مساويا و حاز الإرث ان كان أولى. و لو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث و ان كان أقرب لأنه لا قسمة. و لو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته و ينعتق ليحوز الإرث.


امرأته شيئا، و لا الاخوة من الام من الدية شيئا [1].

قال طاب ثراه: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام فله القود أو الدية مع التراضي، و ليس له العفو، و قيل: له العفو.

أقول: الأول اختيار الأكثر [2].

و به روايتان عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

إحداهما: إنما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية، و ليس له ان يعفو [3].

و الأخرى رواية أبي ولاد عنه عليه السلام: انه ليس للإمام ان يعفو، و له ان يقتل أو يأخذ الدية، فيجعلها في بيت مال المسلمين [4].

و هو المعتمد. و ذهب ابن إدريس إلى جواز العفو و اختصاصه بالدية، لأنه ولي


[1] التهذيب: ج 9 [41] باب ميراث القاتل ص 380 الحديث 13.

[2] لاحظ النهاية: كتاب الديات ص 739 س 8 و المهذب: ج 2 باب أقسام القتل ص 460 س 3 و القواعد: ج 2 ص 163 س 16.

[3] التهذيب: ج 10 [13] باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 178 قطعة من حديث 12.

[4] التهذيب: ج 10 [13] باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 178 الحديث 11.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست