اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 312
[الثانية ما
وجده في صندوقه أو داره فهو له]
(الثانية)
ما وجده في صندوقه أو داره فهو له. و لو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره.
كالدّرة، أو يعلم سبق الملك عليه. فاذا علم سبق الملك فلا يخلو اما ان يكون ملك
مسلم أو محتمل كالسبيكة، فالثالث و الأول يملكهما الواجد و عليه الخمس، فان كان هو
الصائد اعتبر بلوغ قيمته دينارا، و ان كان قد ابتاعها اخرج خمسه و حلّ له الباقي،
و لا يعتبر فيه نصاب الغوص، و لا المعدن، و لا مئونة السنة، و يكون من باب اللقطة،
و هذا شأنها وجوب إخراج خمسها من غير مقدّر له.
و الثاني: و
هو ما يعلم سبق ملك المسلم له، بان يكون عليه سكة الإسلام، فيه احتمالان.
أحدهما
إلحاقه بالأول، ليأس المالك منه كالمأخوذ في المفاوز.
و الأخر، و
هو الأقوى، وجوب التعريف فيهما، لعصمة مال المسلم.
و الأصل في
هذا الحكم: انّ ما في جوف السمكة باق على أصل الإباحة، لم يدخل في ملك الصائد لعدم
علمه به، فيكون باقيا على أصل الإباحة، فتملكه الثاني بإثبات يده عليه.
و يعلم من
هذا افتقار تملك المباح إلى نية التملك، لأنه لو كان مجرد إمساكه باليد كاف في
حصول الملك لملكه الصائد، و لم يكن للمشتري، كما لو كان المبيع غير السمكة
كالدابة، فإنه يجب على المشتري تعريف البائع إجماعا من غير تفصيل.
و هذا مذهب
الشيخ رحمه اللّه[1] و المستند إجماع علمائنا، و إطلاق سلّار[2] يحمل
[1]
النهاية: باب اللقطة و الضالة ص 321 س 16 قال: ان ابتاع بعيرا الى قوله: فوجد في
جوفه شيئا له قيمة عرّفه من ابتاع إلى أخره ثمَّ قال: فان ابتاع سمكة فوجد في
جوفها الى قوله: اخرج منه الخمس و كان له الباقي.
[2]
المراسم: ذكر اللقطة ص 206 س 15 قال: فما وجده في بطن شيء إلى قوله: أو في بحر و
ماء اخرج خمسه و الباقي ملكه، و ان انتقل اليه بالشراء عرّف ذلك الى البائع إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 312