اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 557
و تقبلن منفردات في العذرة و عيوب النساء الباطنة.
و تقبل
شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، و امرأة واحدة في ربع الوصية، و كذا كل امرأة
يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا، فتقبل شهادتهن في الوصية اجمع.
و لا ترد
شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة، و لا الصنائع الدنية كالحياكة و الحجامة، و
لو بلغت الدناءة كالزبال و الوقاد، و لا ذوي العاهات كالأجذم و الأبرص.
[الثاني فيما يصير به
شاهدا]
الثاني:
فيما يصير به شاهدا و ضابطه: العلم، و مستنده المشاهدة أو السماع. فالمشاهدة
للافعال:
كالغضب، و
القتل، و السرقة، و الرضاع، و الولادة، و الزنا، و اللواط.
اما
السماع: فيثبت به النسب، و الملك، و الوقف، و الزوجية، و يصير الشاهد متحملا
بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، و السماع لما
و هو نادر.
و قال
الحسن: يمضي شهادة القابلة وحدها إذا كانت عدلة[1] و لم يشترط
التعذر، و هو غريب.
و اما عدى
الوصية و الاستهلال يعتبر فيه كمال الأربع، و لا يمضي الثلاث منهن في شيء منه،
هذا في المشهور، و قال أبو علي: يقبل ما دون الأربع و يمضي بحسابه[2] و هو
متروك.
[1]
المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 11 قال: و قال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة
وحدها في الولادة فشهادتها جائزة و قال قبل ذلك بأسطر: و قال ابن الجنيد: و كل أمر
لا يحضره الرجال الى قوله: فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.
[2]
المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 11 قال: و قال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة
وحدها في الولادة فشهادتها جائزة و قال قبل ذلك بأسطر: و قال ابن الجنيد: و كل أمر
لا يحضره الرجال الى قوله: فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 557