responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 557

و تقبلن منفردات في العذرة و عيوب النساء الباطنة.

و تقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، و امرأة واحدة في ربع الوصية، و كذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا، فتقبل شهادتهن في الوصية اجمع.

و لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة، و لا الصنائع الدنية كالحياكة و الحجامة، و لو بلغت الدناءة كالزبال و الوقاد، و لا ذوي العاهات كالأجذم و الأبرص.

[الثاني فيما يصير به شاهدا]

الثاني: فيما يصير به شاهدا و ضابطه: العلم، و مستنده المشاهدة أو السماع. فالمشاهدة للافعال:

كالغضب، و القتل، و السرقة، و الرضاع، و الولادة، و الزنا، و اللواط.

اما السماع: فيثبت به النسب، و الملك، و الوقف، و الزوجية، و يصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، و السماع لما


و هو نادر.

و قال الحسن: يمضي شهادة القابلة وحدها إذا كانت عدلة [1] و لم يشترط التعذر، و هو غريب.

و اما عدى الوصية و الاستهلال يعتبر فيه كمال الأربع، و لا يمضي الثلاث منهن في شي‌ء منه، هذا في المشهور، و قال أبو علي: يقبل ما دون الأربع و يمضي بحسابه [2] و هو متروك.


[1] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 11 قال: و قال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة فشهادتها جائزة و قال قبل ذلك بأسطر: و قال ابن الجنيد: و كل أمر لا يحضره الرجال الى قوله: فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.

[2] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 11 قال: و قال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة فشهادتها جائزة و قال قبل ذلك بأسطر: و قال ابن الجنيد: و كل أمر لا يحضره الرجال الى قوله: فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست