responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 159

[الأول الذابح]

(الأول) الذابح: و يشترط فيه الإسلام أو حكمه و لو كان أنثى. و في الكتابي روايتان، أشهرهما المنع. و في رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل، و الأفضل ان يليه المؤمن، نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السّلام. (1)


ذكر الذبائح قال طاب ثراه: الذابح: و يشترط فيه الإسلام أو حكمه، و لو كان أنثى. و في الكتابي روايتان: أشهرهما المنع. و في رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين.

(الأول) اشتراط الإسلام في الذابح، و فيه ثلاثة أقوال:

(أ) تحريم ذبائح غير المسلمين، أهل حرب كانوا أو أهل ذمة قاله الثلاثة [1] [2] [3] و القاضي [4] و سلار [5] و التقي [6] و ابن حمزة [7] و ابن


[1] الانتصار: مسائل الصيد ص 188 س 19 قال: (مسألة) و مما انفردت به الإمامية أنّ ذبائح أهل الكتاب محرمة لا يحلّ أكلها إلخ.

[2] النهاية: باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية ص 582 س 11 قال: الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين، فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان يهوديا أو نصرانيا الى قوله: سمى على ذبيحته أو لم يسم، فلا يجوز أكل ذبيحته.

[3] المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص 89 س 22 قال: و أصناف الكفار من المشركين و اليهود و النصارى الى قوله: فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل إلخ.

[4] المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة و الأشربة ص 428 س 4 قال: و اما المحرم الى قوله: و كل ما ذكاه كافر.

[5] المراسم: ذكر الذبائح ص 209 س 6 قال: و ان يكون المتولي لذلك مسلما.

[6] الكافي: في بيان ما يحرم اكله ص 277 س 13 قال: أو بفعل كافر كاليهودي و النصراني.

[7] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص 361 س 15 قال: و ذبيحة الكافر و الناصب حرام.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست