اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 159
[الأول
الذابح]
(الأول)
الذابح: و يشترط فيه الإسلام أو حكمه و لو كان أنثى. و في الكتابي روايتان،
أشهرهما المنع. و في رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل، و الأفضل ان يليه المؤمن،
نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السّلام. (1)
ذكر الذبائح قال طاب ثراه: الذابح: و يشترط فيه الإسلام أو حكمه، و لو كان أنثى. و
في الكتابي روايتان: أشهرهما المنع. و في رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل.
أقول: البحث
هنا يقع في مقامين.
(الأول)
اشتراط الإسلام في الذابح، و فيه ثلاثة أقوال:
(أ) تحريم
ذبائح غير المسلمين، أهل حرب كانوا أو أهل ذمة قاله الثلاثة[1][2][3] و القاضي[4] و سلار[5] و التقي[6] و ابن حمزة[7] و ابن
[1]
الانتصار: مسائل الصيد ص 188 س 19 قال: (مسألة) و مما انفردت به الإمامية أنّ
ذبائح أهل الكتاب محرمة لا يحلّ أكلها إلخ.
[2]
النهاية: باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية ص 582 س 11 قال: الذباحة لا يجوز أن
يتولاها غير المسلمين، فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان يهوديا أو نصرانيا
الى قوله: سمى على ذبيحته أو لم يسم، فلا يجوز أكل ذبيحته.
[3]
المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص 89 س 22 قال: و أصناف الكفار من المشركين و
اليهود و النصارى الى قوله: فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل إلخ.
[4]
المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة و الأشربة ص 428 س 4 قال: و اما المحرم الى قوله: و
كل ما ذكاه كافر.
[5]
المراسم: ذكر الذبائح ص 209 س 6 قال: و ان يكون المتولي لذلك مسلما.
[6]
الكافي: في بيان ما يحرم اكله ص 277 س 13 قال: أو بفعل كافر كاليهودي و النصراني.
[7]
الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص 361 س 15 قال: و ذبيحة الكافر و الناصب
حرام.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 159