responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 410

[اما اللواحق فأربعة]

و اما اللواحق فأربعة

[الأول في ميراث ابن الملاعنة]

الأول: في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه و ولده، للام السدس و الباقي للولد، و لو انفردت، كان لها الثلث و الباقي بالردّ. و لو انفردت الأولاد، فللواحد النصف، و للاثنين فصاعدا الثلثان، و للذكران المال بالسوية، و ان اجتمعوا فللذكر سهمان و للأنثى سهم. و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الا على مع عدم الولد و ان نزل، و الأدنى معهم. و لو عدم الولد يرثه من تقرب بامه الأقرب فالأقرب الذكر و الأنثى سواء. و مع عدم الوارث يرثه الامام. و يرث هو امه و من يتقرب بها على الأظهر، (1) و لا يرث أباه، و لا من يتقرب به و لا يرثونه. و لو اعترف به الأب لحق به،


يقسم في الفقراء، و لا يعطي الجائر إلا مع الخوف.

أقول: ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين، كما عليه عقله فشابه اولي الأرحام، و المعتق، فمع وجوده (ع) يختص به، و لا حق لأرباب الخمس فيه، و لا لبيت مال المسلمين، و مع غيبته تصرف في الفقراء من المؤمنين، و ليس على حدّ مال الامام الواجب له من الخمس، و لو كان ذلك من الأراضي كان كالأنفال و للحاكم دفعه الى الفقراء فتختص به من دفع اليه.

قال طاب ثراه: و يرث هو امه و من يتقرب بها على الأظهر.

أقول: ذهب الشيخ في الاستبصار الى ان ولد الملاعنة لا يرث أخواله، بل يرثونه

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست