اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 410
[اما اللواحق
فأربعة]
و اما
اللواحق فأربعة
[الأول في ميراث ابن
الملاعنة]
الأول: في
ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه و ولده، للام السدس و الباقي للولد، و لو انفردت،
كان لها الثلث و الباقي بالردّ. و لو انفردت الأولاد، فللواحد النصف، و للاثنين
فصاعدا الثلثان، و للذكران المال بالسوية، و ان اجتمعوا فللذكر سهمان و للأنثى
سهم. و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الا على مع عدم الولد و ان نزل، و الأدنى معهم.
و لو عدم الولد يرثه من تقرب بامه الأقرب فالأقرب الذكر و الأنثى سواء. و مع عدم
الوارث يرثه الامام. و يرث هو امه و من يتقرب بها على الأظهر، (1) و لا يرث أباه،
و لا من يتقرب به و لا يرثونه. و لو اعترف به الأب لحق به،
يقسم في الفقراء، و لا يعطي الجائر إلا مع الخوف.
أقول: ميراث
من لا وارث له لإمام المسلمين، كما عليه عقله فشابه اولي الأرحام، و المعتق، فمع
وجوده (ع) يختص به، و لا حق لأرباب الخمس فيه، و لا لبيت مال المسلمين، و مع غيبته
تصرف في الفقراء من المؤمنين، و ليس على حدّ مال الامام الواجب له من الخمس، و لو
كان ذلك من الأراضي كان كالأنفال و للحاكم دفعه الى الفقراء فتختص به من دفع اليه.
قال طاب
ثراه: و يرث هو امه و من يتقرب بها على الأظهر.
أقول: ذهب
الشيخ في الاستبصار الى ان ولد الملاعنة لا يرث أخواله، بل يرثونه
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 410