اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 393
[المرتبة
الثالثة الأعمام و الأخوال]
(المرتبة
الثالثة) الأعمام و الأخوال. للعم المال إذا انفرد، و كذا للعمين فصاعدا، و كذا
العمة و العمتان و العمات، و العمومة و العمات للذكر مثل حظ الأنثيين. و لو كانوا
متفرقين، فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا، و الثلث ان كانوا أكثر بالسوية، و
الباقي لمن يتقرب بالأب و بالأم للذكر مثل حظ الأنثيين، و يسقط من يتقرب بالأب
معهم و يقومون مقامهم عند عدمهم. و لا يرث الأبعد مع الأقرب، مثل ابن خال مع خال
أو عم، أو ابن عم مع خال أو عم، الا ابن عم لاب و أم مع عم لاب، فابن العم أولى.
(1)
الأخ للأب؟ فيه الوجهان.
قال طاب
ثراه: و لا يرث الأبعد مع الأقرب، مثل ابن خال مع خال أو عم، أو ابن عم مع خال أو
عم الا ابن عم لاب و أم مع عم لاب فابن العم أولى.
أقول: هذه
هي المسألة الإجماعية التي انفردت بها الإمامية، لكن لما خالفت القواعد المقررة، و
أصول المذهب المعتبرة- اعتبرنا فيها بقاء الصورة التي ورد بها النص على حالها على
المختار من الأقوال و المحصل من فتاوى المحققين.
فروع (الأول) لا
يتغير الحكم بتعدد العم، أو ابن العم، و لا بانضمام الزوج و الزوجة قاله الشهيد[1] و يحتمله
لأنه غير صورة النص، قاله العلامة: في القواعد[2].
[1]
الدروس: كتاب الميراث ص 251 س 7 قال: قاعدة لا يمنع أبعد أقرب إلّا في مسألة
اجماعية، الى قوله: و لا يتغير الحكم إلخ.
[2]
القواعد: ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال ص 175 س 10 قال: و لا يرث
ابن العم مع العم إلا في مسألة اجماعية الى قوله: و لو تغير الحال انعكس الحجب
إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 393