responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 393

[المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال]

(المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال. للعم المال إذا انفرد، و كذا للعمين فصاعدا، و كذا العمة و العمتان و العمات، و العمومة و العمات للذكر مثل حظ الأنثيين. و لو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا، و الثلث ان كانوا أكثر بالسوية، و الباقي لمن يتقرب بالأب و بالأم للذكر مثل حظ الأنثيين، و يسقط من يتقرب بالأب معهم و يقومون مقامهم عند عدمهم. و لا يرث الأبعد مع الأقرب، مثل ابن خال مع خال أو عم، أو ابن عم مع خال أو عم، الا ابن عم لاب و أم مع عم لاب، فابن العم أولى. (1)


الأخ للأب؟ فيه الوجهان.

قال طاب ثراه: و لا يرث الأبعد مع الأقرب، مثل ابن خال مع خال أو عم، أو ابن عم مع خال أو عم الا ابن عم لاب و أم مع عم لاب فابن العم أولى.

أقول: هذه هي المسألة الإجماعية التي انفردت بها الإمامية، لكن لما خالفت القواعد المقررة، و أصول المذهب المعتبرة- اعتبرنا فيها بقاء الصورة التي ورد بها النص على حالها على المختار من الأقوال و المحصل من فتاوى المحققين.

فروع (الأول) لا يتغير الحكم بتعدد العم، أو ابن العم، و لا بانضمام الزوج و الزوجة قاله الشهيد [1] و يحتمله لأنه غير صورة النص، قاله العلامة: في القواعد [2].


[1] الدروس: كتاب الميراث ص 251 س 7 قال: قاعدة لا يمنع أبعد أقرب إلّا في مسألة اجماعية، الى قوله: و لا يتغير الحكم إلخ.

[2] القواعد: ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال ص 175 س 10 قال: و لا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة اجماعية الى قوله: و لو تغير الحال انعكس الحجب إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست