اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 288
[الثامنة من
له نصيب في قناة أو نهر]
(الثامنة)
من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء.
[التاسعة روى إسحاق بن
عمّار عن العبد الصالح في رجل]
(التاسعة)
روى إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح (1) في رجل لم يزل في يده و يد آباءه دار، و
قد علم انها ليست لهم، و لا يظن مجيء صاحبها.
قال: ما
أحب ان يبيع ما ليس له، و يجوز ان يبيع سكناه. و الرواية مرسلة، و في طريقها الحسن
بن سماعة، و هو واقفي. و في النهاية: يبيع تصرفه فيها و لا يبيع أصلها. و يمكن
تنزيلها على ارض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه، فللمحيي التصرف و الأصل للمالك.
(ب) قال الشيخ في النهاية: ان تميز له رده الى البائع بعد العلم، و يرجع بالثمن، و
ان لم يتميّز فلا شيء عليه[1].
قال المصنف:
و هذا التفصيل في موضع المنع.
و وجهه:
اشتماله على التصرف في ملك الغير، و عسر التخلص منه، و أي عيب أعظم من هذا، و
قوله: (فلا شيء عليه) ان كان الضمير راجعا إلى المشتري لزم التصرف في الطريق، و
هو ملك الغير، و ان كان راجعا إلى البائع لزم زوال سلطنة المشتري على الرد بمثل
هذا العيب الفاحش.
قال طاب
ثراه: روى إسحاق بن عمار عن عبد صالح إلى أخره.
أقول: هذه
المسألة أيضا لم يذكرها في الشرائع.
و مستنده ما
رواه الشيخ مرفوعا إلى إسحاق بن عمار عن عبد صالح عن رجل لم يزل في يده و يد آباءه
دار، و قد علم انها ليست لهم، و لا يظن مجيء صاحبها، قال:
ما أحب ان
يبيع ما ليس له، و يجوز ان يبيع سكناه[2].
[1]
النهاية: باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و احكام الأرضين و غير ذلك ص 423
س 8 قال:
فان اشترى
دارا إلخ.
[2]
التهذيب: ج 7
[9] باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا
يجوز ص 130 الحديث 42.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 288