responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 288

[الثامنة من له نصيب في قناة أو نهر]

(الثامنة) من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء.

[التاسعة روى إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح في رجل]

(التاسعة) روى إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح (1) في رجل لم يزل في يده و يد آباءه دار، و قد علم انها ليست لهم، و لا يظن مجي‌ء صاحبها.

قال: ما أحب ان يبيع ما ليس له، و يجوز ان يبيع سكناه. و الرواية مرسلة، و في طريقها الحسن بن سماعة، و هو واقفي. و في النهاية: يبيع تصرفه فيها و لا يبيع أصلها. و يمكن تنزيلها على ارض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه، فللمحيي التصرف و الأصل للمالك.


(ب) قال الشيخ في النهاية: ان تميز له رده الى البائع بعد العلم، و يرجع بالثمن، و ان لم يتميّز فلا شي‌ء عليه [1].

قال المصنف: و هذا التفصيل في موضع المنع.

و وجهه: اشتماله على التصرف في ملك الغير، و عسر التخلص منه، و أي عيب أعظم من هذا، و قوله: (فلا شي‌ء عليه) ان كان الضمير راجعا إلى المشتري لزم التصرف في الطريق، و هو ملك الغير، و ان كان راجعا إلى البائع لزم زوال سلطنة المشتري على الرد بمثل هذا العيب الفاحش.

قال طاب ثراه: روى إسحاق بن عمار عن عبد صالح إلى أخره.

أقول: هذه المسألة أيضا لم يذكرها في الشرائع.

و مستنده ما رواه الشيخ مرفوعا إلى إسحاق بن عمار عن عبد صالح عن رجل لم يزل في يده و يد آباءه دار، و قد علم انها ليست لهم، و لا يظن مجي‌ء صاحبها، قال:

ما أحب ان يبيع ما ليس له، و يجوز ان يبيع سكناه [2].


[1] النهاية: باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و احكام الأرضين و غير ذلك ص 423 س 8 قال:

فان اشترى دارا إلخ.

[2] التهذيب: ج 7 [9] باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز ص 130 الحديث 42.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست