[3]
الكافي: التكليف الثاني من الشهادات ص 436 س 17 قال: و لا يحل له ان يتحمل و لا
يقيم شهادة لا يعلم مقتضاها من احد طرق العلم و ان راى خطه.
[4]
الاستبصار: ج 3
[16] باب انه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر، ثمَّ صدر
الباب، بالأخبار الدالة على ذلك، و انه قدس سره يصدر الباب بالأخبار الذي يعتقده
مذهبا كما قاله في المختلف: ج 2 ص 172 س 35 و أضف الى ذلك ما قاله بعد نقل حديث
عمر بن يزيد: قد بينا ان الشهادة لا تجوز إقامتها إلا بعد العلم.
[5]
السرائر: باب كيفية الشهادة ص 185 س 29 قال: و إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له ان
يقمها الا على ما يعلمه و يتقنه و يقطع عليه إلخ.