اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 331
[مسائل]
(مسائل):
[الأولى الزوج المسلم أحق
بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار]
(الأولى)
الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة، له
النصف بالزوجية و الباقي بالرد. و للزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار، و
الباقي للإمام. و لو أسلموا أو أسلم أحدهم قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل عن سهم
الزوجية و فيه تردد. (1)
نصف العلم.
و قيل: وجه
التنصيف: ان دخول المال في ملك الإنسان بطريقين: مكتسب كالبيع و نحوه مما للإنسان
فيه صنع و اختيار، و غير مكتسب، و هو الميراث، و هذا العلم لبيان احد الطريقين،
فكان نصفا بهذا الاعتبار.
قال طاب
ثراه: و لو أسلموا أو أحدهم قال الشيخ: ترد عليهم ما فضل عن نصيب الزوجية، و فيه
تردد.
أقول: إذا
كان احد الزوجين مسلما و باقي الورثة كفار، فان كان زوجا فالمال له، النصف
بالتسمية و الباقي بالرد. و ان كان زوجة كان لها الربع و الباقي للإمام، فإن أسلم
الورثة أو أحدهم لم يكن لم أسلم مزاحمة الزوج، لاستقرار ملكه على كل التركة
بالموت. و كذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الإمام و لو كان إسلامه قبل القسمة،
أخذ ما فضل عن نصيب الزوجة، و حجب الامام.
هذا هو
مقتضى الأصل، و هو مذهب ابن إدريس[1] و اختاره المصنف[2]
[1]
السرائر: كتاب المواريث ص 404 س 6 قال بعد قول النهاية: قال محمد بن إدريس: إلى
قوله:
فإن أسلم
الوارث الكافر قبل قسمة المال بينها و بين الإمام أخذ ما كان يأخذه الامام، و ان
أسلم بعد القسمة فلا شيء له بحال.