responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 331

[مسائل]

(مسائل):

[الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار]

(الأولى) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة، له النصف بالزوجية و الباقي بالرد. و للزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار، و الباقي للإمام. و لو أسلموا أو أسلم أحدهم قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية و فيه تردد. (1)


نصف العلم.

و قيل: وجه التنصيف: ان دخول المال في ملك الإنسان بطريقين: مكتسب كالبيع و نحوه مما للإنسان فيه صنع و اختيار، و غير مكتسب، و هو الميراث، و هذا العلم لبيان احد الطريقين، فكان نصفا بهذا الاعتبار.

قال طاب ثراه: و لو أسلموا أو أحدهم قال الشيخ: ترد عليهم ما فضل عن نصيب الزوجية، و فيه تردد.

أقول: إذا كان احد الزوجين مسلما و باقي الورثة كفار، فان كان زوجا فالمال له، النصف بالتسمية و الباقي بالرد. و ان كان زوجة كان لها الربع و الباقي للإمام، فإن أسلم الورثة أو أحدهم لم يكن لم أسلم مزاحمة الزوج، لاستقرار ملكه على كل التركة بالموت. و كذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الإمام و لو كان إسلامه قبل القسمة، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجة، و حجب الامام.

هذا هو مقتضى الأصل، و هو مذهب ابن إدريس [1] و اختاره المصنف [2]


[1] السرائر: كتاب المواريث ص 404 س 6 قال بعد قول النهاية: قال محمد بن إدريس: إلى قوله:

فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمة المال بينها و بين الإمام أخذ ما كان يأخذه الامام، و ان أسلم بعد القسمة فلا شي‌ء له بحال.

[2] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست