responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 518

[الخامس ارتفاع التهمة]

(الخامس) ارتفاع التهمة: فلا تقبل شهادة الجار نفعا، كالشريك فيما هو شريك فيه، و الوصي فيما له فيه ولاية، و لا شهادة ذي العداوة الدنيوية، و هو الذي يسرّ بالمساءة، و يساء بالمسرة، و النسب لا يمنع


الخلاف: هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا.

و اختلف هؤلاء في كيفية التوبة على ثلاثة أقوال:

(الأول) قال في النهاية: و حقيقة توبته إكذاب نفسه فيما كان قذف به، و قال في الخلاف: و حقيقة ذلك ان يقول: كذبت فيما قلت:

(الثاني) قال الحسن: و توبته ان يرجع عما قال و يكذب نفسه عند الإمام الذي جلده و عنده جماعة من المسلمين.

(الثالث) قال الصدوق: ان توبته ان يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال:

فيكذب نفسه.

و القول المتكلف إشارة الى ما استخرجه المروي (المروزي خ ل)، و هو ان يقول:

القذف باطل أو حرام الى آخر.

تذنيب هل يشترط في قبول توبته بعد التوبة أمر آخر، و هو إصلاح العمل؟ قيل: فيه ثلاثة أقوال:

(أ) نعم مطلقا، أي في الصادق و الكاذب، لعموم قوله تعالى «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا»* [1] و هو قول ابن حمزة [2].


[1] النور: 5.

[2] الوسيلة: فصل في بيان شهادة الفاسق ص 231 س 17 قال: و أصلح العمل بالضد مما قال الى قوله: و أصلح العمل، أيضا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست