اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 321
[الثاني لا
بأس بجعل الابق]
(الثاني)
لا بأس بجعل الابق، فان عيّنه لزم بالرد، و ان لم يعينه ففي رد العبد من المصر
دينار، و من خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة يؤيدها الشهرة، و الحق
الشيخان: البعير، (1) و في ما عداهما اجرة المثل.
[الثالث لا يضمن الملتقط في
الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة]
(الثالث)
لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة ما لم يفرط.
و يشاركه في الخاصية الاولى المضاربة، لكن الأجرة فيها مجهولة، و هنا معلومة،
فاختصاص هذا العقد بجواز بدل معلوم في مقابلة مجهول.
و هذا العقد
جائز من الطرفين قبل الشروع في العمل، و بعده كذلك في طرف العامل، لأن الحق له،
فجاز له إسقاطه، و لا يجوز للجاعل الا بعد بذل مقابل ما صدر من العمل.
قال طاب
ثراه: لا بأس يجعل الابق، فان عيّنه لزم بالردّ، و ان لم يعين ففي رد العبد من
المصر دينار، و من خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة يعضدها (يؤيدها خ- ل)
الشهرة و الحق الشيخان البعير.
أقول: الذي
ورد به النص رواية ابن أبي سيّار المتقدمة[1]، و هي خاصة بالابق،
و نسبت الإلحاق إلى الشيخين[2][3] لسبقهما الى القول
به، و تبعهما على ذلك كثير
[2]
المقنعة: باب جعل الابق ص 99 س 24 قال: و إذا وجد الإنسان عبدا آبقا، أو بعيرا
شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل ان كان وجده في المصر فدينار الى قوله:
بذلك ثبتت السنة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.
[3]
النهاية: باب اللقطة و الضالة ص 323 س 17 قال: و لا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل الى
قوله:
و كان قد
وجد عبدا أو بعيرا إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 321