responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 321

[الثاني لا بأس بجعل الابق]

(الثاني) لا بأس بجعل الابق، فان عيّنه لزم بالرد، و ان لم يعينه ففي رد العبد من المصر دينار، و من خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة يؤيدها الشهرة، و الحق الشيخان: البعير، (1) و في ما عداهما اجرة المثل.

[الثالث لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة]

(الثالث) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة ما لم يفرط.


و يشاركه في الخاصية الاولى المضاربة، لكن الأجرة فيها مجهولة، و هنا معلومة، فاختصاص هذا العقد بجواز بدل معلوم في مقابلة مجهول.

و هذا العقد جائز من الطرفين قبل الشروع في العمل، و بعده كذلك في طرف العامل، لأن الحق له، فجاز له إسقاطه، و لا يجوز للجاعل الا بعد بذل مقابل ما صدر من العمل.

قال طاب ثراه: لا بأس يجعل الابق، فان عيّنه لزم بالردّ، و ان لم يعين ففي رد العبد من المصر دينار، و من خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة يعضدها (يؤيدها خ- ل) الشهرة و الحق الشيخان البعير.

أقول: الذي ورد به النص رواية ابن أبي سيّار المتقدمة [1]، و هي خاصة بالابق، و نسبت الإلحاق إلى الشيخين [2] [3] لسبقهما الى القول به، و تبعهما على ذلك كثير


[1] تقدم آنفا.

[2] المقنعة: باب جعل الابق ص 99 س 24 قال: و إذا وجد الإنسان عبدا آبقا، أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل ان كان وجده في المصر فدينار الى قوله: بذلك ثبتت السنة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.

[3] النهاية: باب اللقطة و الضالة ص 323 س 17 قال: و لا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل الى قوله:

و كان قد وجد عبدا أو بعيرا إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست