responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 153

[الثالثة لو قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا، حلّا]

(الثالثة) لو قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا، حلّا، و لو تحرك أحدهما فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية. و لو لم تكن مستقرة حلّا. و في رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر، و هي شاذة، (1) و لو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.


(أ) كون الكلب معلّما.

(ب) حل مقتوله، لإطلاق اباحة الأكل منه، و لم يقيده بالتذكية كما قيدها في غيره.

(ج) اشتراط التسمية فيه.

(د) جواز الاصطياد بغيره و اشتراط التذكية فيه.

و اما الإجماع: فلا خلاف بين الأمة في جواز الاصطياد، و ان اختلفوا في فروعه.

قال طاب ثراه: و في رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر، و هي شاذة.

أقول: إذا قطع الصيد باثنين فلم يتحركا حلّا، و ان تحركا أو أحدهما، فإن كان لا مع استقرار الحياة فكالأول لعدم اعتبار مثل هذه الحركة، إذ هي كحركة المذبوح فوجودها في الصيد كعدمها و ان كان مع الاستقرار حلّ مع التذكية المحل القابل للتذكية، و هو ما فيه الرأس، و كان الأخر ميتة كما لو أبان يد الصيد، أو أخذت الحبالة أو السيف منه قطعة.

هذا هو مقتضى الأصول المقررة و القواعد الممهّدة.

و يؤيده عموم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح، أو يرميه بسهم فيقتله، و قد سمى حين فعل ذلك، قال: لا بأس [1].


[1] الكافي: ج 6 باب الصيد بالسلاح ص 210 الحديث 6.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست