اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 153
[الثالثة لو
قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا، حلّا]
(الثالثة)
لو قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا، حلّا، و لو تحرك أحدهما فهو الحلال ان كانت
حياته مستقرة لكن بعد التذكية. و لو لم تكن مستقرة حلّا. و في رواية يؤكل الأكبر
دون الأصغر، و هي شاذة، (1) و لو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.
(أ) كون الكلب معلّما.
(ب) حل
مقتوله، لإطلاق اباحة الأكل منه، و لم يقيده بالتذكية كما قيدها في غيره.
(ج) اشتراط
التسمية فيه.
(د) جواز
الاصطياد بغيره و اشتراط التذكية فيه.
و اما
الإجماع: فلا خلاف بين الأمة في جواز الاصطياد، و ان اختلفوا في فروعه.
قال طاب
ثراه: و في رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر، و هي شاذة.
أقول: إذا
قطع الصيد باثنين فلم يتحركا حلّا، و ان تحركا أو أحدهما، فإن كان لا مع استقرار
الحياة فكالأول لعدم اعتبار مثل هذه الحركة، إذ هي كحركة المذبوح فوجودها في الصيد
كعدمها و ان كان مع الاستقرار حلّ مع التذكية المحل القابل للتذكية، و هو ما فيه
الرأس، و كان الأخر ميتة كما لو أبان يد الصيد، أو أخذت الحبالة أو السيف منه
قطعة.
هذا هو
مقتضى الأصول المقررة و القواعد الممهّدة.
و يؤيده
عموم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الصيد يضربه الرجل
بالسيف أو يطعنه برمح، أو يرميه بسهم فيقتله، و قد سمى حين فعل ذلك، قال: لا بأس[1].