responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 316

[الثالثة لا تملك اللقطة بحول الحول]

(الثالثة) لا تملك اللقطة بحول الحول و ان عرفها ما لم ينو التملك، و قيل: تملك بمضي الحول. (1)


و اختاره فخر المحققين [1].

(ج) أخذ الضالة الممتنعة في الفلاة و غيرها في العمران حرام. و أخذ غير الممتنع في الفلاة غير الشاة مكروه، و إذا تحقق تلفه كان مباحا.

قال طاب ثراه: لا تملك اللقطة بحول الحول و ان عرفها، ما لم ينو التملك، و قيل:

تملك بمضي الحول.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.

(الأول) دخولها في ملك الملتقط بعد التعريف بغير اختياره، و هو ظاهر الشيخ في النهاية [2] و ابني بابويه [3] [4] و ابن إدريس [5].

(الثاني) لا يدخل الا باختياره، و يكفي فيه النية، و لا يشترط تلفظه، اختاره العلّامة في المختلف [6] و فخر المحققين [7].


[1] الإيضاح: ج 2 (في أحكام اللقطة) ص 157 س 9 قال في شرح قول المصنف: (و لو نوى التملك ثمَّ عرّف السنة) أقول: لبطلان النية فكان وجودها كعدمها إلخ.

[2] النهاية: باب اللقطة و الضالة ص 320 س 15 قال: و ان لم يجي‌ء كان كسبيل ماله و يجوز له التصرف فيه.

[3] المختلف: ج 2 (في اللقطة) ص 171 س 19 فبعد نقل قول النهاية كما قدمناه قال: و كذا قال ابنا بابويه.

[4] المقنع: باب اللقطة ص 127 س 9 قال: فان جاء صاحبها، و الا فهي كسبيل مالك.

[5] السرائر: باب اللقطة ص 179 س 2 قال: فان لم يجي‌ء كان كسبيل ماله بعد السنة و التعريف فيها يجوز له التصرف فيها إلخ.

[6] المختلف: ج 2 في اللقطة ص 171 س 32 قال: و المعتمد ما ذهب اليه الشيخ في الخلاف و المبسوط.

[7] الإيضاح: ج 2 في أحكام اللقطة ص 157 س 22 قال بعد نقل قول المختلف: و هو الصحيح عندي.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست