[الثالثة لا تملك اللقطة بحول الحول]
(الثالثة) لا تملك اللقطة بحول الحول و ان عرفها ما لم ينو التملك، و قيل: تملك بمضي الحول. (1)
(ج) أخذ الضالة الممتنعة في الفلاة و غيرها في العمران حرام. و أخذ غير الممتنع في الفلاة غير الشاة مكروه، و إذا تحقق تلفه كان مباحا.
قال طاب ثراه: لا تملك اللقطة بحول الحول و ان عرفها، ما لم ينو التملك، و قيل:
تملك بمضي الحول.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) دخولها في ملك الملتقط بعد التعريف بغير اختياره، و هو ظاهر الشيخ في النهاية [2] و ابني بابويه [3] [4] و ابن إدريس [5].
(الثاني) لا يدخل الا باختياره، و يكفي فيه النية، و لا يشترط تلفظه، اختاره العلّامة في المختلف [6] و فخر المحققين [7].
[2] النهاية: باب اللقطة و الضالة ص 320 س 15 قال: و ان لم يجيء كان كسبيل ماله و يجوز له التصرف فيه.
[3] المختلف: ج 2 (في اللقطة) ص 171 س 19 فبعد نقل قول النهاية كما قدمناه قال: و كذا قال ابنا بابويه.
[4] المقنع: باب اللقطة ص 127 س 9 قال: فان جاء صاحبها، و الا فهي كسبيل مالك.
[5] السرائر: باب اللقطة ص 179 س 2 قال: فان لم يجيء كان كسبيل ماله بعد السنة و التعريف فيها يجوز له التصرف فيها إلخ.
[6] المختلف: ج 2 في اللقطة ص 171 س 32 قال: و المعتمد ما ذهب اليه الشيخ في الخلاف و المبسوط.
[7] الإيضاح: ج 2 في أحكام اللقطة ص 157 س 22 قال بعد نقل قول المختلف: و هو الصحيح عندي.