و ظاهر هذا
القول يعطي كون المراد بالنصفين في الأول تساويهما، كما قاله ابن حمزة، و قوله:
(حل ما فيه الرأس) قد بينا ضعفه، بل الاولى حل الجميع عملا بالعموم.
فالحاصل ان
في المسألة أربعة أقوال.
(الأول)
حلهما بشرطين: خروج الدم و حركتهما. و مع انفراد أحدهما بالحركة يؤكل المتحرك، و
هو قول الشيخ في النهاية.
(الثاني)
حلهما مع تساويهما، و مع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر، و لم يشترط
الحركة و لا خروج الدم، و هو قوله في الكتابين.
(الثالث)
اشتراط الحركة و خروج الدم في كل واحد من النصفين، و متى انفرد أحدهما بالشرطين،
أكل و ترك ما لا يجمعهما، و هو قول القاضي.
(الرابع)
حلهما مع خروج الدم في الجملة مع تساويهما، و مع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس مع
حركتهما معا و مع انفراد أحدهما بها يؤكل المتحرك، و هو قول ابن حمزة.
قال طاب
ثراه: و في رواية جميل يدع الكلب حتى يقتله.
أقول: إذا
أدرك الصيد و حياته مستقرة، لم يحل إلا بالتذكية، و ان لم يكن معه
[1]
المبسوط: ج 6 كتاب الصيد و الذبائح ص 261 س 16 قال: ان قطعه بنصفين حلّ أكل الكل
بلا خلاف الى قوله: و هو مذهبنا.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 156