responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 156

[الرابعة إذا أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة]

(الرابعة) إذا أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة، و لا آلة ليذكيه، لم يحل حتى يذكى. و في رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله. (1)

[الخامسة لو أرسل كلبه، فأرسل كافر كلبه، فقتلا صيدا]

(الخامسة) لو أرسل كلبه، فأرسل كافر كلبه، فقتلا صيدا، أو مسلم لم يسم، أو لم يقصد الصيد، لم يحلّ.

[السادسة لو رمى صيدا فأصاب غيره حلّ]

(السادسة) لو رمى صيدا فأصاب غيره حلّ، و لو رمى لا للصيد، فقتل صيدا، لم يحل.


و هو مذهبنا [1].

و ظاهر هذا القول يعطي كون المراد بالنصفين في الأول تساويهما، كما قاله ابن حمزة، و قوله: (حل ما فيه الرأس) قد بينا ضعفه، بل الاولى حل الجميع عملا بالعموم.

فالحاصل ان في المسألة أربعة أقوال.

(الأول) حلهما بشرطين: خروج الدم و حركتهما. و مع انفراد أحدهما بالحركة يؤكل المتحرك، و هو قول الشيخ في النهاية.

(الثاني) حلهما مع تساويهما، و مع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر، و لم يشترط الحركة و لا خروج الدم، و هو قوله في الكتابين.

(الثالث) اشتراط الحركة و خروج الدم في كل واحد من النصفين، و متى انفرد أحدهما بالشرطين، أكل و ترك ما لا يجمعهما، و هو قول القاضي.

(الرابع) حلهما مع خروج الدم في الجملة مع تساويهما، و مع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس مع حركتهما معا و مع انفراد أحدهما بها يؤكل المتحرك، و هو قول ابن حمزة.

قال طاب ثراه: و في رواية جميل يدع الكلب حتى يقتله.

أقول: إذا أدرك الصيد و حياته مستقرة، لم يحل إلا بالتذكية، و ان لم يكن معه


[1] المبسوط: ج 6 كتاب الصيد و الذبائح ص 261 س 16 قال: ان قطعه بنصفين حلّ أكل الكل بلا خلاف الى قوله: و هو مذهبنا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست