اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 260
[الأوّل ما
تثبت فيه]
(الأوّل)
ما تثبت فيه: و تثبت في الأرضين و المساكن إجماعا، و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و
الأمتعة؟ فيه قولان: و الأشبه: الاقتصار على موضع الإجماع. و تثبت في النخل (1) و
الشجر و الابنية تبعا للأرض.
حائط، فلا يحل له ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فان باعه فشريكه أحق به[1].
و روى سعيد
بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة[2].
و أجمعت
الأمة على ثبوتها و ان اختلفوا في مسائلها.
تذنيب
الأشياء في الشفعة على ثلاثة أقسام.
(أ) ما يثبت
فيه الشفعة متبوعا.
(ب) ما ثبت
فيه تابعا.
(ج) ما لا
يثبت فيه تابعا و لا متبوعا.
فالأول:
العراض و الأراضي المراح.
و الثاني:
البناء و الشجر و البئر و الطريق الضيقان، و المقسوم المشترك طريقه و نهره
الواسعان.
و الثالث:
المنقولات و الحيوان على أشهر القولين.
قال طاب
ثراه: و هل يثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه قولان: و الأشبه
[1]
سنن أبي داود: ج 3 كتاب البيوع، باب في الشفعة، الحديث 3513 و لاحظ عوالي اللئالي:
ج 3 ص 475 باب الشفعة الحديث 1.
[2] سنن
أبي ماجه ج 2 كتاب الشفعة
[3] باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص 834 الحديث 2497 و
فيه: (قضى بالشفعة فيما لم يقسم).
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 260