responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 260

[الأوّل ما تثبت فيه]

(الأوّل) ما تثبت فيه: و تثبت في الأرضين و المساكن إجماعا، و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه قولان: و الأشبه: الاقتصار على موضع الإجماع. و تثبت في النخل (1) و الشجر و الابنية تبعا للأرض.


حائط، فلا يحل له ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فان باعه فشريكه أحق به [1].

و روى سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة [2].

و أجمعت الأمة على ثبوتها و ان اختلفوا في مسائلها.

تذنيب الأشياء في الشفعة على ثلاثة أقسام.

(أ) ما يثبت فيه الشفعة متبوعا.

(ب) ما ثبت فيه تابعا.

(ج) ما لا يثبت فيه تابعا و لا متبوعا.

فالأول: العراض و الأراضي المراح.

و الثاني: البناء و الشجر و البئر و الطريق الضيقان، و المقسوم المشترك طريقه و نهره الواسعان.

و الثالث: المنقولات و الحيوان على أشهر القولين.

قال طاب ثراه: و هل يثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه قولان: و الأشبه


[1] سنن أبي داود: ج 3 كتاب البيوع، باب في الشفعة، الحديث 3513 و لاحظ عوالي اللئالي: ج 3 ص 475 باب الشفعة الحديث 1.

[2] سنن أبي ماجه ج 2 كتاب الشفعة [3] باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص 834 الحديث 2497 و فيه: (قضى بالشفعة فيما لم يقسم).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست