responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 255

[الثالثة إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب]

(الثالثة) إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب، و لا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن، و لو كان جاهلا دفع العين الى مالكها، و يرجع بالثمن على البائع و بجميع ما غرمه ممّا لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد، و في الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة و اجرة السكنى تردد. (1)

[الرابعة إذا غصب حبّا فزرعه]

(الرابعة) إذا غصب حبّا فزرعه، أو بيضة فافرخت، أو خمرا فخلّلها، فالكل للمغصوب منه.

[الخامسة إذا غصب أرضا فزرعها، فالزرع لصاحبه]

(الخامسة) إذا غصب أرضا فزرعها، فالزرع لصاحبه و عليه أجرة الأرض، و لصاحبها ازالة الغرس، و إلزامه طمّ الحفرة، و الأرش ان نقصت. و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب اجابته.


قال طاب ثراه: و في الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة و اجرة السكنى تردد.

أقول: ما يغرمه المشتري للمالك عوضا عما ينتفع به من ثمرة، أو صوف، أو اجرة دار، هل يرجع به على الغاصب؟ للشيخ قولان.

أحدهما: الرجوع لأنه سبب، و المباشرة ضعفت بالغرور، لأنه دخل على استيفاء هذه المنافع مجانا، فلا يتعقبه ضمان.

و الأخر عدم الرجوع لحصول العوض في مقابل التغريم و أولوية المباشرة بالضمان مع مجامعة السبب [1].


[1] المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 71 س 17 قال: و ان كان غرم ما دخل على انه له بغير بدل و قد حصل في مقابله نفع و هو اجرة الخدمة فهل يرجع بذلك على الغاصب أم لا؟ فيه قولان: أحدهما يرجع لأنه غرم و الثاني لا يرجع، و هو الأقوى، لأنه و ان غرم فقد انتفع بالاستخدام.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست