اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 255
[الثالثة إذا
اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب]
(الثالثة)
إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب، و لا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن،
و لو كان جاهلا دفع العين الى مالكها، و يرجع بالثمن على البائع و بجميع ما غرمه
ممّا لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد، و في الرجوع بما يضمن من المنافع
كعوض الثمرة و اجرة السكنى تردد. (1)
[الرابعة إذا غصب حبّا
فزرعه]
(الرابعة)
إذا غصب حبّا فزرعه، أو بيضة فافرخت، أو خمرا فخلّلها، فالكل للمغصوب منه.
[الخامسة إذا غصب أرضا
فزرعها، فالزرع لصاحبه]
(الخامسة)
إذا غصب أرضا فزرعها، فالزرع لصاحبه و عليه أجرة الأرض، و لصاحبها ازالة الغرس، و
إلزامه طمّ الحفرة، و الأرش ان نقصت. و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب
اجابته.
قال طاب ثراه: و في الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة و اجرة السكنى تردد.
أقول: ما
يغرمه المشتري للمالك عوضا عما ينتفع به من ثمرة، أو صوف، أو اجرة دار، هل يرجع به
على الغاصب؟ للشيخ قولان.
أحدهما:
الرجوع لأنه سبب، و المباشرة ضعفت بالغرور، لأنه دخل على استيفاء هذه المنافع
مجانا، فلا يتعقبه ضمان.
و الأخر عدم
الرجوع لحصول العوض في مقابل التغريم و أولوية المباشرة بالضمان مع مجامعة السبب[1].
[1]
المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 71 س 17 قال: و ان كان غرم ما دخل على انه له بغير بدل
و قد حصل في مقابله نفع و هو اجرة الخدمة فهل يرجع بذلك على الغاصب أم لا؟ فيه
قولان: أحدهما يرجع لأنه غرم و الثاني لا يرجع، و هو الأقوى، لأنه و ان غرم فقد
انتفع بالاستخدام.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 255