responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 121

كتاب الأيمان (1) (و النظر في أمور ثلاثة).

[الأول ما به ينعقد]

(الأول) ما به ينعقد. و لا ينعقد الّا باللّه و بأسمائه الخاصة، و ما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق و البارئ، دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود. و لا ينعقد لو قال: أقسم أو أحلف حتى يقول باللّه. و لو قال لعمر اللّه كان يمينا، و لا كذا لو قال: و حق اللّه. و لا ينعقد الحلف بالطلاق و العتاق و الظهار، و لا بالحرم و لا بالكعبة، و لا بالمصحف.


مقدمة اليمين لفظ يقتضي تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم اللّه تعالى، أو صفاته المختصة به.

فالمراد بقولنا: (تحقيق) بالنسبة إلى داعي الحالف غالبا، فإنه لمّا تعلّق الإثم و الكفارة بالمخالفة حصل له داعي الإرادة إلى تحقيق الإتيان بمقتضى اليمين.

و التحقيق أعم من ان يكون إثباتا أو نفيا، و قال الشهيد: هي الحلف باللّه أو بأسمائه

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست