اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 351
[هنا مسائل]
و هنا
مسائل
[الأولى الدية كأموال
الميت]
(الأولى)
الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه، و تنفذ وصاياه، و ان قتل عمدا إذا أخذت
الدية، و هل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، و في رواية لهم المنع حتى
يضمن الوارث الدين. (1)
ما قدمناه، و كان شيخنا رحمه اللّه يحمل هذه الرواية على انه إذا كان القاتل خطأ
فإنه لا يرث من الدية و يرث من التركة للجمع بين الاخبار، و على هذا أعمل لأنه
أحوط[1].
فنسب المصنف
التفصيل الى المفيد، لأنه السابق الى هذا الجمع.
و أمّا
فتواه فظاهرها التوريث مطلقا، حيث قال: و قاتل العمد لا يرث نسيبه، و يرثه إذا
قتله خطأ، و انما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة على جرمه، و عظم ذنبه، و قال:
الخطأ غير مذنب لأنه لم يتعمد للّه خلافا، و لا أوقع بقتله معصية[2]، و أطلق.
قال طاب
ثراه: الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه، و تنفذ وصاياه، و ان قتل عمدا إذا أخذت
الدية، و هل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، و في رواية لهم المنع حتى
يضمن الوارث الدين[3].
أقول: الدية
كأموال الميت، يخرج منها مئونة تجهيزه، ثمَّ ديونه، ثمَّ وصاياه،
[1]
النهاية: باب ميراث القاتل و من يستحق الدية ص 671 س 18 قال: القاتل على ضربين الى
قوله: و على هذا أعمل لأنه أحوط.
[2]
المقنعة: (باب ميراث القاتل) ص 107 س 28 قال: و قاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان
نسيبه، الى قوله و لا أوقع بقتله معصية.
[3] في
النسخ المخطوطة التي بأيدينا (حتى يضمن الدية) و الصواب ما أثبتناه كما في المطبوع
من المختصر النافع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 351