responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 351

[هنا مسائل]

و هنا مسائل

[الأولى الدية كأموال الميت]

(الأولى) الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه، و تنفذ وصاياه، و ان قتل عمدا إذا أخذت الدية، و هل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، و في رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين. (1)


ما قدمناه، و كان شيخنا رحمه اللّه يحمل هذه الرواية على انه إذا كان القاتل خطأ فإنه لا يرث من الدية و يرث من التركة للجمع بين الاخبار، و على هذا أعمل لأنه أحوط [1].

فنسب المصنف التفصيل الى المفيد، لأنه السابق الى هذا الجمع.

و أمّا فتواه فظاهرها التوريث مطلقا، حيث قال: و قاتل العمد لا يرث نسيبه، و يرثه إذا قتله خطأ، و انما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة على جرمه، و عظم ذنبه، و قال: الخطأ غير مذنب لأنه لم يتعمد للّه خلافا، و لا أوقع بقتله معصية [2]، و أطلق.

قال طاب ثراه: الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه، و تنفذ وصاياه، و ان قتل عمدا إذا أخذت الدية، و هل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، و في رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين [3].

أقول: الدية كأموال الميت، يخرج منها مئونة تجهيزه، ثمَّ ديونه، ثمَّ وصاياه،


[1] النهاية: باب ميراث القاتل و من يستحق الدية ص 671 س 18 قال: القاتل على ضربين الى قوله: و على هذا أعمل لأنه أحوط.

[2] المقنعة: (باب ميراث القاتل) ص 107 س 28 قال: و قاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان نسيبه، الى قوله و لا أوقع بقتله معصية.

[3] في النسخ المخطوطة التي بأيدينا (حتى يضمن الدية) و الصواب ما أثبتناه كما في المطبوع من المختصر النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست