responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 467

[النظر الثالث: في كيفية الحكم و فيه مقاصد]

النظر الثالث: في كيفية الحكم و فيه مقاصد

[المقصد الأول في وظائف الحاكم و هي أربع]

(الأول) في وظائف الحاكم و هي أربع:

[الأولى التسوية بين الخصوم في السلام]

(الأولى) التسوية بين الخصوم في السلام، و الكلام، و المكان، و النظر، و الإنصات، و العدل في الحكم. و لو كان احد الخصمين كافرا جاز ان يكون الكافر قائما و المسلم قاعدا، أو أعلى منزلا.

[الثانية لا يجوز ان يلقّن احد الخصمين شيئا]

(الثانية) لا يجوز ان يلقّن احد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه.

[الثالثة إذا سكتا استحب له ان يقول: تكلّما]

(الثالثة) إذا سكتا استحب له ان يقول: تكلّما، أو ان كنتما حضرتما لشي‌ء، فاذكراه، أو ما ناسبه.

[الرابعة إذا بدر احد الخصمين سمع منه]

(الرابعة) إذا بدر احد الخصمين سمع منه، و لو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه، أو حكومته و لو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن


و التابعين البحث عن حال المسلم [1].

و أجيب: بأن الإسلام يقتضي العدالة بمعنى ان المسلم أقرب إليها، و لا يقتضيها اقتضاء يمنع من النقيض، و قبول الشهادة مبني على اليقين، لا التجويز.

و عن الثاني: بان عدم النقل لا يدل على عدم وقوعه، و جاز لا وقوعه لعدم احتياجهم اليه.


[1] الخلاف: كتاب آداب القضاء، مسألة 10 قال: دليلنا الى قوله: و أيضا الأصل في الإسلام العدالة، و الفسق طارئ عليه يحتاج الى دليل، و أيضا نحن نعلم انه ما كان البحث في أيام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى آخره.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست