اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 470
و لو ارتاب بالمقر، توقف في الحكم حتى يتبين حاله.
[اما الإنكار]
و اما
الإنكار: فعنده يقال للمدعي: أ لك بينة؟ فان قال نعم أمر بإحضارها، فإذا حضرت
سمعها، و لو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار إحضارها. و في تكفيل المدعى عليه تردد
(1)، و يخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل، و ان قال: لا بينة، عرّفه الحاكم ان له اليمين.
و لا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي، فان تبرع، أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها، و
أعيدت مع التماس المدعي.
قلت: هذا التعليل لا ينهض بالدلالة على قول ابن حمزة لأن غاية وجوب السعي و التكسب
في قضاء الدين، لا يسلط صاحب الدين على استعماله و مؤاجرته، لانتفاء ولايته عليه.
فان قيل:
الولاية ثابتة بقول الحاكم: (ان شئتم و أجروه و ان شئتم استعملوه).
قلنا: ولاية
الحاكم و حجره تتعلق بالمال الموجود، و التقدير انه لا مال له.
تنبيه مذهب
المصنف رحمه اللّه: أنه لا يجب التكسب في قضاء الدين، بل إذا تكسب و فضل معه عن
مئونته شيء، وجب صرفه في قضاء دينه[1] و مذهب العلّامة
وجوب السعي فيه[2] و الإجبار عليه كما يجبر على التكسب في مئونته و مئونة
عياله، و هو امتن، و عليه يدل الأحاديث[3] و يلزم المصنف مذهب
الشيخ في الكتابة و هو لا يقول به.
قال طاب
ثراه: و لو قال: البينة غائبة، أجّل بمقدار إحضارها، و في تكفيل