responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 470

و لو ارتاب بالمقر، توقف في الحكم حتى يتبين حاله.

[اما الإنكار]

و اما الإنكار: فعنده يقال للمدعي: أ لك بينة؟ فان قال نعم أمر بإحضارها، فإذا حضرت سمعها، و لو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار إحضارها. و في تكفيل المدعى عليه تردد (1)، و يخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل، و ان قال: لا بينة، عرّفه الحاكم ان له اليمين. و لا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي، فان تبرع، أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها، و أعيدت مع التماس المدعي.


قلت: هذا التعليل لا ينهض بالدلالة على قول ابن حمزة لأن غاية وجوب السعي و التكسب في قضاء الدين، لا يسلط صاحب الدين على استعماله و مؤاجرته، لانتفاء ولايته عليه.

فان قيل: الولاية ثابتة بقول الحاكم: (ان شئتم و أجروه و ان شئتم استعملوه).

قلنا: ولاية الحاكم و حجره تتعلق بالمال الموجود، و التقدير انه لا مال له.

تنبيه مذهب المصنف رحمه اللّه: أنه لا يجب التكسب في قضاء الدين، بل إذا تكسب و فضل معه عن مئونته شي‌ء، وجب صرفه في قضاء دينه [1] و مذهب العلّامة وجوب السعي فيه [2] و الإجبار عليه كما يجبر على التكسب في مئونته و مئونة عياله، و هو امتن، و عليه يدل الأحاديث [3] و يلزم المصنف مذهب الشيخ في الكتابة و هو لا يقول به.

قال طاب ثراه: و لو قال: البينة غائبة، أجّل بمقدار إحضارها، و في تكفيل


[1] لم أعثر عليه.

[2] القواعد: ج 1 كتاب الدين ص 155 س 23 قال: و يجب على المديون السعي في قضاء الدين و ترك الإسراف في النفقة.

[3] الكافي: ج 5 كتاب المعيشة باب قضاء الدين ص 95 الحديث 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست