(ج)
التفصيل: و هو انّ العجز ان كان لعذر لا يمكن زواله بمجرى العادة كالكبر و العطاش
الذي لا يرجى زواله، لم يكن عليه شيء، و ان كان لمرض يرجى برؤه، أفطر و قضى و لا
كفارة[3].
و الرواية
إشارة الى ما رواه محمّد بن منصور عن الرضا عليه السّلام قال: كان أبي يقول: من
عجز عن صوم نذر فمكان كل يوم بمد[4].
قال طاب
ثراه: و ما علّقه بشرط و لم يقرنه بزمان فقولان: أحدهما: يتضيق فعله عند الشرط، و
الآخر لا يتضيق، و هو أشبه.
[1]
النهاية: باب الكفارات ص 571 س 1 قال: و من كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن
صيامه اطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم.
[2]
المقنعة: باب النذور و العهود ص 87 س 27 قال: فان عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره
ثمَّ ليقضه و لا كفارة عليه ان شاء اللّه.
[3]
السرائر: كتاب الصوم، باب حكم المسافر و المريض و العاجز عن الصيام ص 91 س 23 قال:
و كذلك
الشاب إذا كان به العطاش الى قوله: فاذا برء وجب عليه القضاء إلخ.
[4]
الكافي: ج 4 باب كفارة الصوم و فديته ص 143 الحديث 2.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 142