responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 142

و ما علقه بشرط و لم يقرنه بزمان فقولان: أحدهما: يتضيق فعله عند الشرط، و الأخر لا يتضيق، و هو أشبه. (1)

[الثالثة من نذر الصدقة في مكان معيّن]

(الثالثة) من نذر الصدقة في مكان معيّن، أو الصوم و الصلاة في وقت معيّن لزمه، فان فعل ذلك في غيره أعاد.

[الرابعة لو نذر ان برأ من مرضه فبان البرء قبل النذر لم يلزم]

(الرابعة) لو نذر ان برأ من مرضه، أو قدم مسافرة، فبان البرء و القدوم قبل النذر لم يلزم، و لو كان بعده لزم.


(أ) الصدقة عنه بمدّين قاله الشيخ في النهاية [1].

(ب) القضاء خاصة و لا كفارة قاله المفيد [2].

(ج) التفصيل: و هو انّ العجز ان كان لعذر لا يمكن زواله بمجرى العادة كالكبر و العطاش الذي لا يرجى زواله، لم يكن عليه شي‌ء، و ان كان لمرض يرجى برؤه، أفطر و قضى و لا كفارة [3].

و الرواية إشارة الى ما رواه محمّد بن منصور عن الرضا عليه السّلام قال: كان أبي يقول: من عجز عن صوم نذر فمكان كل يوم بمد [4].

قال طاب ثراه: و ما علّقه بشرط و لم يقرنه بزمان فقولان: أحدهما: يتضيق فعله عند الشرط، و الآخر لا يتضيق، و هو أشبه.


[1] النهاية: باب الكفارات ص 571 س 1 قال: و من كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن صيامه اطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم.

[2] المقنعة: باب النذور و العهود ص 87 س 27 قال: فان عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثمَّ ليقضه و لا كفارة عليه ان شاء اللّه.

[3] السرائر: كتاب الصوم، باب حكم المسافر و المريض و العاجز عن الصيام ص 91 س 23 قال:

و كذلك الشاب إذا كان به العطاش الى قوله: فاذا برء وجب عليه القضاء إلخ.

[4] الكافي: ج 4 باب كفارة الصوم و فديته ص 143 الحديث 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست