مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
الرجال
الدرایة
الحدیث
التراجم والطبقات
الانساب
نهج البلاغة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
اسم الکتاب :
جامع أحاديث الشيعة
المؤلف :
البروجردي، السيد حسين
الجزء :
8
صفحة :
625
1 - أبواب فضل الزكاة وفرضها وحرمة منعها وما يترتب عليه وعلى أدائها وعلة وضعها وحدودها وهي ستة أبواب وفيها ثمانية ومأة حديث 1 - باب فرض الزكاة وفضلها والحث على أدائها مع طيب النفس وعقوبة من يمنعها
2
2 - باب تحصين الأموال بالزكاة وإن من أداها لا ينقص من ماله ومن منعها لا يزيد في ماله وإذا منعت حبس المطر وظهر القحط والسنين ومنعت الأرض بركاتها وان المال الذي لا يزكى فهو ملعون
22
3 - باب أن من منع حقا لله عز وجل أنفق ضعفه في الباطل وسلط الله عليه من البقاع المنتقمة حتى أتلف ماله فيها
28
4 - باب أن من منع الزكاة استحلالا وجحودا فليس بمؤمن ولا مسلم ويسئل الرجعة عند الموت ويقال له مت اما يهوديا أو نصرانيا
29
5 - باب أن الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء وتوفيرا للأموال وجعلت بقدر ما يكتفون به:
32
6 - باب معرفة حدود الزكاة وهي الوقت والقيمة والموضع والعدد
37
(2) أبواب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وهي عشرة أبواب وفيها سبعة وستون حديثا 1 - باب وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والعفو عما سوى ذلك
39
2 - باب حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من الحبوب
46
3 - باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول والقطن والزعفران والأشنان وثمار البستان وأشباهها الا ان يباع بمال فيحول عليه الحول
49
4 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر والياقوت والدرة والكنز والطيب وأصناف ذلك
51
5 - باب عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة واستحبابها في الخيل العتاق الراعية عن كل فرس ديناران وعن برذون دينار
52
6 - باب عدم وجوب الزكاة في الرقيق الا ما يبتغي به التجارة ويحول على ثمنه الحول
54
7 - باب عدم وجوب الزكاة في الدور والخادم والكسوة والأثاث والأمتعة
55
8 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا انه يستحب فيه إذا أمسكه سنة بعد ما يربح فيه شيئا أو يجد رأس ماله
55
9 - باب حكم زكاة الموروث والموهوب وحكم الزكاة في مال الخمس ومال النبي والوالي
60
10 - باب حكم الزكاة في المال المأخوذ مضاربة وكفاية اقرار صاحب المال بالتزكية
61
(3) أبواب زكاة الانعام الثلاثة وبيان نصبها وما يتعلق بها وهي تسعة أبواب وفيها تسعة وأربعون ومأة حديث 1 - باب نصب الإبل وما يجب في كل نصاب منه
63
2 - باب نصب البقر والجاموس وما يجب في كل نصاب منهما
69
3 - باب نصب الغنم وما يجب في كل نصاب منه
71
4 - باب عدم جواز الجمع بين المتفرق في الملك وعدم جواز التفريق بين المجتمع فيه ولزوم عد الصغير والكبير
75
5 - باب اشتراط مضي الحول في وجوب الزكاة في الانعام وكذا في أولادها الصغار وبيان وقت أدائها
76
6 - باب عدم وجوب شئ فيما حال عليه الحول فتلف ما لم يتهاون المالك في اخراج الزكاة
79
7 - باب وجوب الزكاة في السائمة الراعية دون العوامل والمعلوفة
79
8 - باب حكم الزكاة في الأكيلة والربى وفحل الغنم والتيمة
81
9 - باب انه لا يؤخذ في الزكاة الأكولة ولا الوالدة ولا الكبش الفحل ولا هرمة ولا ذات عيب ولا ذات عوار
82
(4) أبواب زكاة النقدين ونصابهما ووقت وجوبها وأدائها وهي أربعة عشر بابا وفيها مأة حديث 1 - باب نصاب الذهب والفضة
84
2 - باب مقدار الدرهم
91
3 - باب انه إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام والنقدين ولم يبلغ كل واحد منها النصاب فلا زكاة فيها وان بلغ الكل قيمة النصاب
94
4 - باب ان الذهب أو الفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها وكان الخالص منها بقدر النصاب وجبت الزكاة فيه وان لا يعلم مقدار ما وجبت فيه الزكاة فتسبك حتى تعلم
96
5 - باب عدم وجوب الزكاة في التبر والسبائك والنقار وحكم من غير الأموال أو بدلها أو أنفقها فرارا من الزكاة
97
6 - باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول مع وجود النصاب كاملا ويتم بالدخول في الشهر الثاني عشر فان وهبهما قبل الحول فلا زكاة عليه وان وهبهما بعده ضمنها
99
7 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي الا ان يفر به صاحبه منها فتستحب واستحباب اعارته من يؤمن افساده فان زكاته عاريته
105
8 - باب وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول وحكم التعجيل والتأخير عند الحاجة واستحباب إعطائها للمستحق على وجه القرض قبل الوجوب واحتسابها عنده
108
9 - باب ان من كان له مال ولم يحل على تمامه الحول فليزك ما حال عليه فيدع الباقي حتى يحول عليه
112
10 - باب ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها حتى يجد الا انه يعزلها ويكتبها وحكم التجارة بها
113
11 - باب ان الرجل إذا عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة
114
12 - باب جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه من الزكاة واستحباب الاخراج من العين
115
13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة الا ان يسبكا وعدم وجوب تزكية المال من وجهين في عام واحد
116
114 - باب ان الدنانير أو الدراهم إذا كانت دون الجيدة فزكوتها منها
117
(5) أبواب زكاة الغلات ونصابها ووقت وجوبها وأدائها وما يستحب فيها يوم الحصاد والجداد وهي ثمانية أبواب وفيها واحد ومأة حديث 1 - باب عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق وانه يترك من النخل معا فارة وأم جعرور فلا يخرص
118
2 - باب وجوب العشر فيما سقي بالسماء والأنهار ونصفه فيما سقي بعلاج وفيما سقي بهما نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر الا ان يكون علاجه أكثر فيجب نصف العشر
123
3 - باب عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة وان حال عليها الحول الا ان يحوله مالا
128
4 - باب استحباب الزكاة من الطيبات وعدم كفاية الردي عن الجيد وعدم قبولها من الكسب الحرام وحكم خرص الجعرور والمعافارة
129
5 - باب وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية بعد اخراج حصة صاحب الأرض ومؤنة العمارة
132
6 - باب وقت وجوب الزكاة في الغلات ووقت إعطائها وحكم تأخيرها وتعجيلها وتبديلها بالدرهم وغيره
136
7 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد و الصرام وعند البذر وفي البيدر و كراهة الحصاد والصرام ليلا وكراهة رد السائل عند ذلك وان كان مشركا قبل ان يعطى ثلاثة وكراهة الاسراف في الاعطاء وبيان مقدار ما يعطى
137
8 - باب حكم اكل المارة من الثمار واستحباب ثلم الحيطان المشتمل عليها إذا أدركت
143
(6) أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه وهي سبعة عشر بابا وفيها ثمانون حديثا 1 - باب وجوب الزكاة على البالغ العاقل الحر وعدم وجوبها في مال اليتيم حتى يدرك الان ان يتجر به أو يكون من الغلات فإنه يستحب لوليه ان يزكيها
148
2 - باب حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عنده من يتجر به
151
3 - باب عدم الزكاة في مال المجنون الا ان يتجر به فيستحب فيه الزكاة
152
4 - باب عدم الزكاة في مال المملوك والمكاتب
153
5 - باب ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك الا ان يتمكن من التصرف فيه ويحول عليه الحول وان من منع المالك عن التصرف فالزكاة على المانع
154
6 - باب انه من خلف عند أهله نفقة فان كان شاهدا فعليه الزكاة وان كان غائبا فليس عليه شئ
157
7 - باب ان من اشترى مالا غير مزكى فعليه ان يزكيه ويرجع إلى البايع أو يؤدي زكاته البايع
157
8 - باب حكم اشتراط البايع زكاة الثمن على المشتري واشتراط صاحب الأرض زكاة غلتها على المتقبل
158
9 - باب ان الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه وان لم يؤدها حتى مات يجب ان تخرج من جميع ماله الا ان يوصي باخراجها من ثلثه
158
10 - باب ان الميت إذا كانت عليه زكاة فاداها اخوه المسلم تجزي عنه
160
11 - باب ان الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام وقصرت التركة يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة
160
12 - باب ما ورد في ان من أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها وان من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله
161
14 - باب ان الرجل إذا كان عليه مهر امرأته ولا تطلبه أو لا يعطيها فلا تجب عليه زكاته
167
15 - باب عدم الزكاة في الوديعة الا ان يتجر به فتستحب
167
16 - باب حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول وكان عليه مثله أو أكثر وحكم من ضمن الدين
168
17 - باب انه هل على من قبل الزكاة زكاة أم لا
169
(6) أبواب من يستحق الزكاة ومن لا يستحق وكيفية القسمة وما يتعلق بها وهي تسعة وثلاثون بابا وفيها ثلاثة وستون ومأتا حديث 1 - باب ما ورد في أصناف المستحقين وتفسيرهم
170
2 - باب ان الصدقة لا تحل لغني عدا ما استثنى ولا لقوي مكتسب يصيب ما يكفيه ويحل لمن لا يملك مؤنة السنة ولا يصيب ما يكفيه فيها ولو كان صاحب سبعمأة درهم أو أكثر
179
3 - باب ان الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم والدابة إذا احتاج إليها
183
4 - باب ان الرجل إذا كان له من يكفي مؤنته ولا يوسع عليه له ان يأخذ الزكاة ويوسع بها على نفسه
185
5 - باب ان من كان عنده العدة للحرب ويحتاج إلى الصدقة يبيعها وينفقها على عياله ولكن من كان عليه دين وعنده ما يتبلغ به له ان يقضي دينه ويقبل الصدقة
186
6 - باب جواز اشتراء العبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم خصوصا إذا كان المملوك أبا للمشتري وانهم إذا أقيم عليهم الحدود فقتلوا يدفع ثمنهم إلى مولاهم من سهم الرقاب أو بيت المال
186
7 - باب ان المكاتب إذا عجر عن مكاتبته يؤدى عنه من مال الصدقة
188
8 - باب ان المملوك لا يعطى من الزكاة شيئا
189
9 - باب جواز اعطاء المالك ابن عبده من الزكاة إذا كان حرا
189
10 - باب جواز أداء دين الغارمين من الزكاة إذا لم يكن الدين في فساد ولا إسراف والا الغارم من أهل نداء الجاهلية والا فلا يجوز وحكمه إذا كان من مهور النساء
190
11 - باب جواز تأدية دين الأب من الزكاة أو اعطائه منها حتى يقضي دينه بنفسه
193
12 - باب جواز احتساب الدين من الزكاة وجواز تكفين الموتى منها
193
13 - باب جواز صرف الزكاة في الحج والصدقة والتزويج والاكل والكسوة لان المستحق إذا اخذها فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء
195
14 - باب عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطي عدا ما استثنى وإيتائها إلى غيرهم من الأقرباء أفضل وتقسيمها بينهم وبين غيرهم من المسلمين أولى
197
15 - باب ان الرجل إذا كان له قليل من المال فله ان يخرج من زكاته شيئا ويوسع ببقيتها على عياله ولا يأكل هو منها
200
16 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها
201
17 - باب وجوب وضع الزكاة في أهل الولاية وعدم جواز صرفها في غيرهم من الفرق الباطلة ولو كانوا من الأقارب عدا ما استثنى
204
18 - باب ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحق الزكاة من أهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر فان لم يعرفهم فينتظر بها
211
19 - باب ان الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم والجبر وبتكليف ما لا يطاق
214
20 - باب حكم اعطاء الزكاة إلى شارب الخمر والفاجر
215
21 - باب ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة حتى يبلغوا فإذا بلغوا أعطوا ما لم يعدلوا إلى غير دين أبيهم.
215
22 - باب حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه الا ان يكون المالك منهم أو لا يجدوا شيئا وعدم حرمة الزكاة المندوبة عليهم.
216
23 - باب عدم حرمة الزكاة لموالي بني هاشم
226
24 - باب ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق والمصدق.
228
25 - باب ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وجواز تفضيل بعض على بعض واستحباب إيتاء صدقة الخف والظلف إلى الفقراء المتجملين وصدقة النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين فان فضل منها شئ فللوالي وان نقص فعليه ان يمونهم من عنده
233
26 - باب ان صدقة أهل البوادي تقسم في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر وجواز نقلها من بلد إلى بلد آخر.
238
27 - باب جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة ولكن لا يجوز للمالك ان يعطيها اختيارا فمن ادعى تأديتها إلى من لا يخاف سلطانه لا يسمع
240
28 - باب ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله ويجوز له ان يدفعها إلى ثقة ليضعها في مواضعها ويستحب له القبول فإنه أحد المعطين
243
29 - باب ان المالك أو من يلي الصدقة إذا حدث نفسه ان يعطي رجلا شيئا من زكاته فبدا له يجوز له ان يجعله لغيره.
245
30 - باب استحباب اخذ الزكاة عمن يلي الصدقة ووضعها في مواضعها إذا لم يكن ثقة.
245
31 - باب حكم دفع الزكاة إلى الامام عليه السلام أو نائبه وله ان يرسل المصدق حتى يأخذها وبيان ما يجب على المصدق أو يستحب له وانه إذا لم يجد السن التي تجب اخذها يأخذ فوقها ويعطي صاحبها فضل ما بينهما أو يأخذ دونها مع فضل ما بينهما ويقبل دعوى المالك
246
32 - باب ان الصدقة لا تباع حتى تعقل وان صاحبها أحق بها
255
33 - باب ان من اعطى شيئا من الصدقات ليضعها في مواضعها له ان يأخذ منها لنفسه مثل ما يعطى غيره ان كان ممن تحل له
256
34 - باب وجوب النية وقصد القربة في الصدقة طيبة بها النفس وحرمة المن واللوم عليها وعدم جواز جعلها صلة وبرا
257
35 - باب ان المالك إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها اهلا فضاعت أو بعث بها إلى بلد آخر فسرقت فلا ضمان عليه ولا على رسوله ولا على وصيه فان وجد لها موضعا ولم يدفعها فهو لها ضامن.
259
36 - باب ان المالك إذا رفع الزكاة إلى غير أهلها فان اجتهد في الطلب فقد برء والا فلا تجزي عنه.
261
37 - باب وجوب إعادة الزكاة على المستبصر لأنه وضعها في غير موضعها.
263
38 - باب كراهة الاستحياء عن قبول الزكاة وحرمة الامتناع عنها عند الضرورة وجواز إعطائها من يستحي على وجه آخر لا يوجب إذلاله.
264
39 - باب استحباب ابداء الصدقات المفروضة دون الصدقات المندوبة.
266
(7) أبواب زكاة الفطرة وهي خمسة وعشرون بابا وفيها واحد وخمسون ومأة حديث 1 - باب فضل زكاة الفطرة وفرضها على الغني المالك لمؤنة سنته.
269
2 - باب عدم وجوب زكاة الفطرة على المحتاج وحكمها على من يأخذ الصدقة.
272
3 - باب وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن جميع من يعول من حر أو مملوك صغير أو كبير غني أو فقير ذكرا وأنثى مسلم أو كافر وعن الضيف.
276
4 - باب ان المالك يؤدي الفطرة عن المكاتب وعبده النصراني أو المجوسي وما أغلق عليه بابه ورقيق امرأته إذا كانوا في عياله.
281
5 - باب ان المملوك إذا مات مولاه وفي يده مال لمولاه يزكي عن نفسه من ماله.
282
6 - باب ان العبيد إذا كانوا بين قوم فعليهم فطرتهم الا ان يكون لكل واحد منهم أقل من رأس.
282
7 - باب ان الرجل إذا لم يكن عنده الا ما يؤدي عن نفسه يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها بينهم فتكون عنهم فطرة واحدة.
283
8 - باب عدم وجوب الفطرة على اليتيم.
283
9 - باب انه ليس الفطرة على من أسلم ليلة الفطر أو ولد فيها
284
10 - باب ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله.
285
11 - باب ان الصاع مقدار ستة أرطال بالمديني وتسعة أرطال بالعراقي.
292
12 - باب من لا يجد الحنطة والشعير تصدق بغيرهما من القمح والسلت والعدس والذرة واللبن أو الدرهم.
294
13 - باب استحباب اعطاء التمر في الفطرة وتقديمه على غيره و استحباب إعطائها من أجود ما يجب دون رديه.
296
14 - باب وجوب أداء الفطرة قبل صلاة العيد وحكم تعجيلها وتأخيرها ووجوب النية والقربة فيها.
298
15 - باب ان الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها.
301
16 - باب وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها أهل
302
17 - باب ان الفطرة للمحتاج من أهل الولاية وان الجيران منهم أحق بها وحكم إعطائها إلى المستضعف.
303
18 - باب حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر
306
19 - باب عدم جواز اعطاء كل فقير من الفطرة أقل من مقدار رأس وجواز اعطائه عن الرأسين والأكثر ولكن التفريق أفضل
307
20 - باب جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ذهبا وفضة وجواز اعطاء الدقيق مكان الحنطة
309
21 - باب حكم حمل الفطرة إلى الامام عليه السلام وجواز دفعها إلى الثقات ليدفعوها إلى المستحق
312
22 - باب انه لا بأس للرجل ان يؤدي الفطرة عن الغائب أو يأمره بأدائها عنه
312
23 - باب ما ورد في ان الحسن والحسين وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد عليه السلام كانوا يؤدون الفطرة عن أبيهم حتى ماتوا
313
24 - باب زكاة غير الأموال
313
25 - باب نوادر ما يتعلق بكتاب الزكاة
315
(8) أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال والصدقات المندوبات وما يناسبها وهي سبعة وأربعون بابا وفيها أربعة وستون وستمأة حديث
315
1 - باب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال وبيان مصارفه.
315
2 - باب فضل الصدقة والانفاق وتأكد استحبابهما على قدر الجهد قليلة كانت أو كثيرة الا ان يكون ذا عيال فتستحب ان تكون عن فضل الكف وظهر غنى
322
3 - باب ان الصدقة تزيد في المال ولا تنقصه وانها مفتاح الرزق وتزيد في العمر وتقضي الدين وتنفي الفقر وتحفظ الايمان وترغم الشيطان فإنها تفك عن لحى سبعين أو سبعمأة شيطان.
333
4 - باب ان الصدقة تظل المؤمن يوم القيمة وتستر عورته وتكون له سترا من النار
338
5 - باب ان الله تعالى يقبل الصدقة الطيبة ان أريد بها الله تعالى ويعطى بالواحدة عشرة إلى ألفي الف فما زاد ويأخذها ويربيها حتى يجعلها مثل جبل أحد أو أعظم ويرزقهم الجنة
340
6 - باب ان الصدقة شئ عجيب وتختلف مثوباتها باختلاف المتصدقين وأموالهم كما وكيفا وباختلاف المحتاجين وغيره.
349
7 - باب ان خير مال المرء وذخائره للآخرة الصدقة وما اكله ربحه وما خلفه خسره
350
8 - باب ان من أحسن الصدقة أحسن الله الخلافة في ولده وفي تركته.
351
9 - باب ان المال إذا خيف عليه يستحب لصاحبه ان يتصدق به على ضعفاء المسلمين أو يعزم على ان يتصدق بثلثه مع عدم المستحق ليدفع الله عن باقيه
352
10 - باب ان الصدقة ترد القضاء المبرم وتحت الذنوب وتدفع الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون وميتة السوء وغيرها إلى سبعين بابا من البلايا وانها دواء للمرضى.
353
11 - باب اعتبار النية وقصد القربة في الصدقة واستحباب تعجيلها وكراهة تأخيرها وخلوها عن السمعة والريا
363
12 - باب كراهة ترك الصدقة والانفاق والمشي في طريق لا يقصده السؤال فان تركها يوجب البعد عن الله والبغض من الناس وإعطائها يوجب القرب والمحبة والثواب
365
13 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال والايثار على النفس
367
14 - باب ان الغني إذا كان وصولا برحمه و بارا بإخوانه أضعف الله له الاجر ضعفين
380
15 - باب ان الصدقة من الصحيح الشحيح الذي تأمل البقاء وتخاف الصدقات أفضل ممن ليس كذلك
380
16 - باب ان أفضل الصدقات ما كانت على ذي الرحم الكاشح والجيران وذوي العاهات وذوي الفضائل والأصدقاء والموتى وان أفضل الانفاقات الانفاق على الوالدين والأهل إذا لم يكونوا فاجرين.
381
17 - باب ان الصدقة على الأسير أفضل
386
18 - باب استحباب الصدقة على فقراء المؤمنين واستحباب صلة آل محمد عليهم السلام وصلة الأرحام.
387
19 - باب تأكد استحباب الصدقة على الفقير العفيف ولو بالجاه.
390
20 - باب استحباب كفالة أهل بيت من المسلمين خصوصا الأقرباء منهم وحكم تقديمه على الحج والعتق.
390
21 - باب استحباب الصدقة على غير المؤمن الا من عرف بالنصب واستحبابها على الذمي ومجهول الحال بالقليل خصوصا من وقعت له الرحمة في القلب وعلى الدواب.
392
22 - باب استحباب الصدقة بالعرض والقول الحسن وما هو المعروف من ارشاد الضال وإماطة الأذى والنهي عن المنكر وغيرها من فعال الخير فإنها صدقة
397
23 - باب استحباب القرض للصدقة
398
24 - باب استحباب الصدقة عن الميت
399
25 - باب جواز صدقة الغلام إذا وضعها في موضعها واستحباب الصدقة عنه وأمره بها وحكم صدقة المجنون.
400
26 - باب استحباب الامر بالصدقة والخير وان الواسطة فيهما كالمعطي في الاجر وكذا الخازن الأمين والمرأة تنفق من بيت زوجها غير مسرفة عالمة بعدم كراهية زوجها.
402
27 - باب استحباب الصدقة في كل يوم وليلة خصوصا يوم الجمعة وليلتها ويوم عرفة وشهر رمضان وشعبان ورجب وانها تزيد في الرزق وتدفع البلايا وتذهب نحس اليوم والليلة وان فعل الخير والامساك عن السوء صدقة.
404
28 - باب أن من نظر في النجوم فوقع في نفسه شئ فتصدق على أول مسكين تلقاه يدفع الله تعالى عنه.
411
29 - باب استحباب الصدقة في آخر العمر
411
30 - باب تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء وأطيبها عند المعطي وعدم جوازها بالمال الحرام
411
31 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء قبل السؤال والاستتار من السائل وسؤال كتابة حاجته على الأرض ومتابعة العطايا وعدم جواز المن واللوم على العطاء.
417
32 - باب استحباب الصدقة المندوبة ليلا وكونها سرا وحملها شخصا فإنها تدفع البلايا وتطفئ غضب الرب وتمحو الذنوب وتزيد في الرزق واستحباب الصدقة المفروضة نهارا.
426
33 - باب انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده ويقبل ما تصدق به ويشمه ويقبل يده ويد السائل بعد الاعطاء ويسأله حتى يدعو له بالخير ويستحب له أيضا إعطائها إلى من هو اعرف بمصرفها منه حتى يضعها فيما يرى فيه الصلاح.
437
34 - باب استحباب الصدقة ولو في حال الركوع
441
35 - باب كراهة الرجوع في الصدقة و كراهة تملكها ان ردت إليه الا بالميراث وانه إذا خرج بها ليعطيها السائل ولم يجده فليعطها غيره وجواز اخذها من السائل وإعطائها غيره إذا قللها من دون كراهة.
444
36 - باب تحريم السؤال من غير حاجة وكراهته معها ما لم يضطر وحليته عند الضرورة والاضطرار
446
37 - باب كراهة السؤال في المجالس
457
38 - باب كراهة طلب الحوائج من اللئام والقاسية قلوبهم ومن لا أصل له وجواز طلبها من الأسخياء والرحماء وذوي الأصول وحسان الوجوه من الاخوان المؤمنين ومن الامام والعالم والوالد
458
39 - باب كراهة اظهار الفقر الا عند الأخ المؤمن وما ورد في وصفه.
460
40 - باب استحباب القناعة والتعفف والاستغناء عن الناس والتوكل على الله تعالى وما ورد في فضلها
462
41 - باب استحباب الرضا بالفقر واليسير من الرزق وما ورد في فضلهما وانه من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله عنه باليسير من العمل
471
42 - باب حكم نهر السائل وكراهة رده الا بعد اعطاء الثلاث و كراهة قطع مسئلته واستحباب اعطائه شيئا ولو كان قليلا أو رده ردا جميلا وكراهة الاسراف في الصدقة.
474
43 - باب كراهة رد الصدقة ولو كانت قليلة واستحباب قبولها والدعاء لصاحبها والشكر لله تعالى واستحباب زيادة اعطاء الشاكر ورد من يستقلها
483
44 - باب استحباب اطعام الطعام و اجادته لله تبارك وتعالى خصوصا اطعام المساكين المؤمنين وإشباعهم ولزوم ذلك عند الضرورة والاضطرار وعدم جواز اطعام الكافر ما عدا ما استثنى
486
45 - باب استحباب صدقة الماء
510
46 - باب استحباب اطعام الحيوانات وسقيهم
515
47 - باب استحباب إكساء المؤمن
519
كتاب الخمس والفئ والأنفال أبواب فرض الخمس وفضله وعلته وبيان من يجب عليه وما يجب فيه وما لا يجب فيه وهي خمسة عشر بابا وفيها ثلاثة وستون حديثا 1 - باب فرض الخمس و فضله و علته و الحث على أدائه والإخافة من تسويفه وحرمة منعه وعقوبة من بخل به
523
2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وان أصيب بها مع المخالف بعد اخراج المؤن وما يختص بالامام (ع) و بعد ما جعله عليه السلام لمصلحة من المصالح
528
3 - باب وجوب الخمس فيما اخذ من مال الناصب وأهل البغي
532
4 - باب وجوب الخمس في جميع المعادن من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها إذا بلغت نصابها
533
5 - باب ما ورد في نصاب المعدن
537
6 - باب ان من استخرج معدنا أو وجد ركازا فباعه فعليه خمسه دون من اشتراه.
537
7 - باب وجوب الخمس في الكنز إذا بلغ النصاب وما ورد في تقديره.
538
8 - باب وجوب الخمس في العنبر وفيما يخرج من البحر إذا بلغ النصاب.
541
9 - باب ان الذمي إذا اشترى من المسلم أرضا فعليه الخمس
543
10 - باب ان من أصاب مالا فلا يعرف حلاله من حرامه فعليه الخمس ان لم يعرف صاحبه.
543
11 - باب ما ورد في خمس ما تحصل من عمل السلطان
545
12 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة في كل ما يستفيده الناس من أرباح التجارات والإجارات والزراعات والصناعات و حيازة المباحات وغيرها من التكسبات مرة واحدة وحكمه في الإرث والهبة.
545
13 - باب عدم وجوب الخمس الا بعد مؤنة نفسه ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
554
14 - باب ان من دفع إليه مال ليحج به فلا خمس عليه
556
15 - باب أن من سرح إليه بصلة من صاحب الخمس فلا خمس عليه.
556
أبواب من يستحق الخمس ومن لا يستحق و كيفية القسمة وما يتعلق بها وهي سبعة أبواب وفيها سبعة وسبعون حديثا 1 - باب ان الخمس لله و للرسول ولذي القربى و اليتامى والمساكين و ابن السبيل ويقسم بينهم على ستة أسهم وأن المراد بذي القربى هو الامام (ع) و باليتامى والمساكين وابن السبيل هم قرابة الرسول (ص)
557
2 - باب وجوب ايصال الخمس إلى أهله وعدم جواز التصرف في شئ منه بغير اذنه وجواز تأخيره فيما يخرج بعد المؤنة دون غيره.
581
3 - باب أن الخمس إذا اخذه الجائر من المالك هل يحسب له أم لا.
585
4 - باب عدم وجوب البسط على الأصناف وعدم وجوب استيعاب افراد كل صنف بل للامام أو من يقوم مقامه ان يعطى على ما يرى فان فضل منهم شئ أولا يكون فيهم يتيم ولا ابن سبيل فهو له (ع) وان نقص عنهم فعليه ان يتمه لهم من عنده.
586
5 - باب أن من زعم ان الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله أو الامام عليهم السلام يحتاجون إلى ما في أيدي الناس فهو كافر بل هم يحتاجون ان يقبلوا منهم حتى يتطهروا فيدخلوا الجنة ان شاء الله
588
6 - باب أن ما كان لله تبارك و تعالى من حق فهو لرسوله وما كان للرسول (ص) فهو للامام (ع) وهم شركاء الناس فيما بقي وما كان للامام بسبب الإمامة فهو لمن بعده من الأئمة.
589
7 - باب ما ورد في إباحة حصة الامام (ع) من الخمس والأنفال والفئ والصفو للشيعة دون غيرهم.
591
أبواب الأنفال وما يتعلق بها وما يختص بالامام عليه السلام وهي ستة أبواب وفيها ستة وأربعون حديثا 1 - باب أن الأنفال والفئ لله ولرسوله وللامام من بعده وبيان ما هو المراد منهما
602
2 - باب ان في سورة الأنفال جدع الانف
612
3 - باب ان صفو المال من الغنيمة وقطايع الملوك للامام عليه السلام و له ان يجعل منها ما يشاء لمصلحة من المصالح قبل القسمة.
613
4 - باب أن الغزو ان كان بغير اذن الامام (ع) فله الغنيمة كلها يجعلها حيث شاء وان كان بأمره فله خمسها
616
5 - باب أن الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى وأن النبي (ص) والامام (ع) أولى بها ممن هي في يده.
617
6 - باب أن الناس منعوا أهل البيت عليهم السلام ما جعل الله تبارك وتعالى لهم وذهبوا بحقوقهم.
621
اسم الکتاب :
جامع أحاديث الشيعة
المؤلف :
البروجردي، السيد حسين
الجزء :
8
صفحة :
625
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir