responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 115
ذلك - 1 - (وهذا السند هو الذي نقلناه عن كافي في صدر الباب) فقيه 118 - وسئله (اي ابا عبد الله عليه السلام) محمد بن النعمان الأحول عن رجل وذكر مثله.
وتقدم في مرسلة كا (5) من باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول قوله يجوز إذا اتاه من تصلح له الزكاة ان يعجل له قبل وقت الزكاة الا انه يضمنه إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب ذلك ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاقات أحاديث باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين من أبواب من يستحق الزكاة وباب (2) ان الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وباب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية.
12 - باب جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه من الزكاة و استحباب الاخراج من العين 317 (1) كا 158 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز ان يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما تجب على الذهب دراهم بقيمة ما تسوى أم لا يجوز الا ان يخرج من كل شئ ما - 2 - فيه فأجاب - 3 - (ع) أيما تيسر - 4 - يخرج فقيه 118 - كتب محمد بن خالد البرقي إلى أبي جعفر الثاني وذكر مثله يب 375 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي جعفر الثاني قال كتبت اليه هل يجوز جعلت فداك ان يخرج ما يجب وذكر مثله.
318 (2) كا 158 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يب 375 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن فقيه 118 - 5 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

[1] مثل الأول - يب (2) مما - خ ل فقيه (3) فأجابه - يب (4) يتيسر - يب خ (5) سئل علي بن جعفر اخاه - فقيه
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست