responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 189
8 - باب ان المملوك لا يعطى من الزكاة شيئا 556 (1) ئل 37 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن المملوك يعطى من الزكاة قال لا.
وتقدم في رواية عبد الله بن سنان (1) من باب (4) انه ليس في مال المملوك والمكاتب زكاة من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام ولو احتاج (اي المملوك) لم يعط من الزكاة شيئا وفي رواية إسحاق بن عمار (3) قوله عليه السلام ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (1) من باب (14) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطى قوله عليه السلام خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وفي رواية عبد الله بن الصلت (2) والرضوي (3) نحوه وفي رواية أبي خديجة (5) قوله عليه السلام لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب التي تدل على جواز اعطاء الزكاة إلى الأهل والعيال ما يمكن ان يستدل باطلاقه على جواز اعطائها إلى المملوك لأنه منهم.
9 - باب جواز اعطاء المالك ابن عبده من الزكاة إذا كان حرا 557 (1) كا 160 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابي الحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد حر صغير أيجزي مولاه ان يعطي ابن عبده من الزكاة فقال لا بأس به.
ويدل على ذلك أيضا اطلاقات بعض الأخبار الواردة في أصناف المستحقين.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست