responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 186
5 - باب ان من كان عنده العدة للحرب ويحتاج إلى الصدقة يبيعها و ينفقها على عياله ولكن من كان عليه دين وعنده ما يتبلغ به له ان يقضى دينه ويقبل الصدقة 550 (1) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن) أبي أيوب عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقات قال يبيعها وينفقها على عياله (ويمكن ان يستدل على ذلك بالاطلاقات وعمومات ما ورد في أحاديث باب ان الصدقة لا تحل لغني).
ويأتي في رواية سماعة من باب وجوب قضاء الدين وحرمة حبس الحق من كتاب الدين قوله عليه السلام الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال يقضي بما عنده دينه الخ وفي نقل السرائر قال يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة.
6 - باب جواز اشتراء العبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم خصوصا إذا كان المملوك ابا للمشتري وانهم إذا أقيم عليهم الحدود فقتلوا يدفع ثمنهم إلى مولاهم من سهم الرقاب أو بيت المال 551 (1) يب 377 - محمد بن يعقوب عن أحمد كا 158 - عدة من أصحابنا عن - 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو ابن أبي نصر - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يجتمع - 3 - عنده من الزكاة الخمسمئة وستمأة يشتري منها - 4 -

[1] وفي كا معلق إلى احمد (2) عن أبي بصير - خ كا (3) يجمع - خ يب (4) بها - خ كا
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست