responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 69
باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول ما يناسب الباب فراجع وفي رواية محمد بن مقرون (7) من باب جواز تبديل الواجب من الزكاة بالدراهم والدنانير قوله عليه السلام ومن لم يكن عنده الا أربعة من الإبل و ليس له مال غيرها فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة.
2 - باب نصب البقر والجاموس وما يجب في كل نصاب منهما 186 (1) يب 354 - محمد بن يعقوب عن كا 151 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد (العجلي - كا) والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ وفي أربعين بقرة (بقرة - خ) مسنة وليس فيما بين - 1 - الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها (بقرة - كا خ) مسنة وليس فيما بين - 2 - الأربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان - 3 - إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة (إلى تسعين - كا) فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث (تبايع - كا) حوليات فإذا بلغت عشرين ومأة ففي كل أربعين مسنة ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور - 4 - شئ ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه - 5 -.
187 (2) الخصال 152 ج 2 - بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) (في حديث شرايع الدين) وتجب على البقر الزكاة إذا بلغ ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ثم يكون فيها مسنة

[1] دون. خ يب ط (2) دون - خ ل يب ط (3) تبيعتان - يب خ (4) المكسور - يب ط (5) فيه - يب.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست