responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 312
وروى عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال (وذكر مثله).
911 (4) يب 366 صا 36 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن فقيه 119 - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت اليه أخبره - 1 - ان فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب بخطه قبضت وبعثت اليه بدنانير لي ولغيري وكتبت اليه انها من فطرة العيال فكتب بخطه (عليه السلام - خ) قبضت.
وتقدم في أحاديث باب (27) ان صدقة اهل البوادي تقسم في اهل البوادي من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب (29) ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله ويجوز له ان يدفعها إلى ثقة ليضعها في مواضعها وباب (31) استحباب اخذ الزكاة ممن يلي الصدقة وباب (34) ان من أعطى شيئا من الصدقات ليضعها مواضعها له ان يأخذ منها لنفسه ما يدل على ذيل العنوان وفي رواية الفضيل (4) من باب (17) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية قوله عليه السلام الامام اعلم يضعها (اي الفطرة) حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى وفي رواية علي بن بلال (1) من باب (18) حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر قوله فكتب عليه السلام تقسم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا.
22 - باب انه لا بأس للرجل ان يؤدي الفطرة عن الغائب أو يأمره بأدائها عنه 912 (1) كا 211 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير يب 445 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم - 2 - فيعطون عنه وهو غائب عنهم (يعني الفطرة - يب).

[1] في آخره - صا (2) أو يأمرهم - يب
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست