responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 99
يؤديها فقال عليه السلام صدق أبي عليه ان يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه وفي باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وباب ان زكاة الحلي عاريته و باب وجوب الزكاة في النقدين في كل سنة حتى يسبكا ما يدل على ذلك.
6 - باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول مع وجود النصاب كاملا ويتم بالدخول في الشهر الثاني عشر فان وهبهما قبل الحول فلا زكاة عليه وان وهبهما بعده ضمنها 273 (1) يب 358 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
274 (2) فقيه 118 قال أبو جعفر عليه السلام في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ.
275 (3) صا 6 ج 2 أخبرني الحسين بن عبيد الله وأبو الحسن ابن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن يب 349 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى كا 146 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن - 1 - حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له انه يجتمع عندي الشئ (الكثير - صا يب خ) (فيبقى - كا و خ يب) (قيمته - يب) نحوا - 2 - من سنة أنزكيه قال لا كل ما لم يحل عليه (عندك - خ) الحول - 3 - فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم - 4 - يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبايك الذهب و نقار الفضة شئ من الزكاة.
276 (4) الخصال ج 2 - 152 - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن

[1] وفي كا معلق إلى حماد (2) نحوه - يب (3) حول - يب صا خ (4) مال لم يكن - يب خ
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست