responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 188
منها العبد وأعتق.
وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين وتفسيرهم مثل قوله تعالى (وفي الرقاب) وفي رواية سماعة (1) من هذا الباب قوله سألته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها قال هي تحل للذين وصف الله في كتابه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الخ وفي رواية علي بن إبراهيم (3) قوله عليه السلام وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية زرارة وابن مسلم (18) من باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله عليه السلام سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص وفي رواية بريد أو عبيد من باب ان المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة قوله عليه السلام فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة (إلى أن قال) وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب وفي رواية بريد قوله عليه السلام فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
7 - باب ان المكاتب إذا عجر عن مكاتبته يؤدى عنه من مال الصدقة 555 (1) يب ج 2 - 325 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال فقيه 261 - سئل (الصادق - فقيه) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله عز وجل يقول في كتابه وفي الرقاب ك 525 - العياشي في تفسيره عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك:
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست