responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 136
ويأتي في رواية حماد من باب ان الخمس يقسم ستة أقسام من أبواب تقسيم الخمس قوله عليه السلام والأرضون التي اخذت عنوة بخيل ورجال (إلى أن قال عليه السلام) فإذا اخرج منها ما اخرج بدء فاخرج منها العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ولاحظ باب ان من أحيى أرضا مواتا فهي له فإنه يناسب ذلك.
6 - باب وقت وجوب الزكاة في الغلات ووقت اعطائها وحكم تأخيرها وتعجيلها وتبديلها بالدرهم وغيره وتقدم في رواية علي بن الحسين المرتضى من باب معرفة حدود الزكاة ما يدل على أن للزكوة وقت يجب معرفتها وفي مرسلة فقيه (2) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ وفي رواية سعد بن سعد من باب (9) حكم من كان له مال ولم يحل على تمامه الحول قوله الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها قال عليه السلام إذا (ما - خ) صرم وإذا (ما - خ) خرص وفي غير واحد من أحاديثه أيضا يستفاد جواز التأخير عند الحاجة وجواز التعجيل على وجه القرض وفي الأحاديث وإشارات باب (10) ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها ما يدل على جواز التأخير حتى يجد أهلها.
وفي رواية البرقي (1) من باب (12) جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه من الزكاة قوله هل يجوز ان يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الا ان يخرج من كل شئ ما فيه فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست