responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 200
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود وفي رواية أبي بصير من باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله ولهم قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة فقال (ع) لا ولا كرامة وفي رواية ابن أبي نصر (17) قوله الرجل له قرابة وموال واتباع يحبون أمير المؤمنين (ع) وليس يعرفون هذا الامر أيعطون من الزكاة قال (ع) لا.
وفي رواية جابر (1) من باب (29) ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله قوله (ع) بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين وفي رواية إسحاق (1) من باب (7) ان الرجل إذا لم يكن عنده شئ من الفطرة الا ما يؤدي عن نفسه يعطي بعض عياله قوله (ع) يعطي بعض عياله ثم يعطي الاخر عن نفسه يرددونها بينهم فيكون عنهم جميعا وفي أحاديث باب (16) ان أفضل الصدقات ما تكون على ذي الرحم الكاشح من أبواب الصدقات وباب استحباب الصدقة على فقراء المؤمنين ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن عمار من باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة من أبواب بيع الحيوان قوله (ع) ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
15 - باب ان الرجل إذا كان له قليل من المال فله ان يخرج من زكاته شيئا ويوسع ببقيتها على عياله ولا يأكل هو منها 586 (1) كا 159 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل له ثمانمأة درهم ولابن له مأتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليست له حرفة بيده وانما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها أترى له إذا حضرت الزكاة ان يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ - 1 - عليهم بها النفقة قال نعم ولكن

[1] يتسع - خ
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست