responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 298
يعطى أحد من الفطرة أقل من مقدار رأس قوله عليه السلام صدقة التمر أحب إلي و قوله عليه السلام والتمر أحب إلي.
14 - باب وجوب أداء الفطرة قبل صلاة العيد وحكم تعجيلها وتأخيرها ووجوب النية والقربة فيها قال الله تعالى (في س الأعلى ى 15 - 16) قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
867 (1) يب 370 - الحسين بن سعيد عن صا ج 2 - 44 - أحمد بن محمد عن الحسين (الحسن - صا) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال يروح إلى الجبانة فيصلي.
868 (2) فقيه 101 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى قال من اخرج الفطرة فقيل له وذكر اسم ربه فصلى قال خرج إلى الجبانة فصلى.
869 (3) الدعائم 316 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى قال أدى زكاة الفطرة وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد في الجبانة.
870 (4) وفيه 318 - عن علي عليه السلام أنه قال اخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة.
871 (5) يب 370 - صا 44 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي فقال قبل الصلاة يوم الفطر قلت فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست