responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 306
وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال قوله عليه السلام عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وفي مرسلة تحف العقول (14) قوله عليه السلام ولا يجوز ان يعطى غير اهل الولاية لأنها فريضة وفي رواية ابن شاذان والأعمش (14) قوله عليه السلام ولا يجوز دفعها الا اهل الولاية وفي رواية ابن عيسى (8) من باب (10) ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس صاع بصاع النبي (ص) قوله عليه السلام لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك الا مؤمنا وفي رواية ابن عمار (13) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به.
ويأتي في رواية ابن بلال (1) من الباب التالي ما يدل على بعض المقصود وفي رواية علي بن بلال (3) من باب عدم جواز اعطاء كل فقير أقل من مقدار رأس قوله يجوز ان يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا فكتب عليه السلام نعم افعل ذلك وفي رواية ابن المبارك (7) قوله فأعطيها غير اهل الولاية من هذا الجيران قال نعم الجيران أحق بها.
18 - باب حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر 896 (1) يب 373 صا 51 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني علي بن بلال واراني قد سمعته - 1 - من علي بن بلال قال كتب اليه هل يجوز ان يكون الرجل في بلدة ورجل (آخر - صا) من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان يوجه - 2 - له فطرة أم لا فكتب يقسم الفطرة على من حضره - 3 - ولا يوجه - 4 - ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا.
وتقدم في أحاديث باب (27) ان صدقة اهل البوادي تقسم في أهلها من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب الباب وفي رواية الفضيل (4) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا تنقل من ارض إلى ارض وقال الامام اعلم يضعها حيث يشاء

[1] سمعت - صا خ (2) يدفع - صا خ (3) حضرها - خ (4) يخرج - صا ط
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست