responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 195
13 - باب جواز صرف الزكاة في الحج والصدقة والتزويج والأكل والكسوة لان المستحق إذا اخذها فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء 568 (1) فقيه 119 - قال علي بن يقطين لابي الحسن الأول عليه السلام يكون عندي المال من الزكاة أفأحجج - 1 - به موالي وأقاربي قال نعم لا بأس.
569 (2) يب 579 حماد عن فقيه 194 - حريز عن محمد (بن مسلم - فقيه) قال..
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصرورة (أ فقيه) يحج من (مال - فقيه) الزكاة قال نعم فقيه 119 - سئل محمد بن مسلم ابا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من الزكاة قال نعم.
570 (3) آخر السرائر 4 (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عند الضرورة أيحج - 2 - الرجل من الزكاة قال نعم.
ئل 37 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله.
571 (4) كا 157 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا جالس فقال إني أعطى من الزكاة فاجمعه حتى أحج به قال نعم يأجر - 3 - الله من يعطيك.
572 (5) كا 158 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها قال مال الزكاة يحج به فقلت له انه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما فقال إن كان محتاجا فيعطيه لحاجته وفقره ولا يقول له حج بها يصنع بها بعد ما يشاء.

[1] أفأحج - خ ل (2) عن الصرورة أيحجه - ئل صح (3) فاجر - خ ل
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست