responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 29
البقاع فأتلف ذلك المال فيها ثم مات وتركها. معاني الاخبار 70 - أمالي الصدوق 22 - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن تاتانه (ره) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن سلمة الأهوازي عن إبراهيم بن محمد - (الثقفي - معاني) قال حدثني أبو الحسين علي بن معلى الأسدي قال أنبئت عن الصادق جعفر بن محمد (ع) أنه قال إن لله (وذكر مثله).
ويأتي في رواية أبي هاشم من باب الاجمال في الطلب ووجوب الاقتصار على الحلال في كتاب التجارة قوله (ع) ان الله عز وجل جعل من ارضه بقاعا تسمى المنتقمات فإذا كسب الرجل مالا من غير حله سلط عليه بقعة منها فأنفقه فيها وفي رواية الحسين بن أيمن من باب الحث على السخاء والجود في كتاب الاخلاق والآداب قوله (ع) لم يبخل عبد أو أمة بنفقة فيما يرضي الله عز وجل الا أنفق اضعافها فيما يسخط الله.
4 - باب ان من منع الزكاة استحلالا وجحودا فليس بمؤمن ولا مسلم و يسأل الرجعة عند الموت ويقال له مت اما يهوديا أو نصرانيا قال الله تعالى في سورة فصلت الآية (7) وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وفي سورة المؤمنون آية (102) حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
وفي سورة الماعون آية (4) فويل للمصلين (5) الذين هم عن صلاتهم ساهون (6) الذين هم يراؤن (7) ويمنعون الماعون.
83 (1) يب 380 - محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن كا 141 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس - 1 - عن علي بن أبي حمزة عن فقيه 115 - أبي بصير - 2 - عن أبي عبد الله (ع) قال من منع قيراطا من الزكاة

[1] في كا معلق إلى يونس وليس بمرسل كما زعم الشيخ (ره - الملايري (2) وفي رواية أبي بصير - فقيه
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست