responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 157
فقال لا حتى يحول عليه الحول في يده وفي روايته الأخرى قوله قلت فعليه الزكاة قال لا حتى يقدم ويقبضه ويحول عليه الحول.
6 - باب انه من خلف عند اهله نفقة فان كا شاهدا فعليه الزكاة وان كان غائبا فليس عليه شئ 459 (1) يب 377 - محمد بن يعقوب عن كا 154 - أحمد بن إدريس عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال قلت له رجل خلف عند اهله نفقة الفين لسنتين - 1 - عليها زكاة قال إن كان شاهدا فعليه زكاة وان كان غائبا فليس عليه زكاة.
460 (2) يب 377 - وعنه عن كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن فقيه 118 - سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخلف لأهله (نفقة - يب فقيه) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين - 2 - عليه زكاة قال إن كان شاهدا فعليه (فعليها - خ) زكاة وان كان غائبا فليس فيها - 3 - شئ.
461 (3) كا 154 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وضع لعياله الف درهم نفقة فحال عليها الحول قال إن كان مقيما زكاه وان كان غائبا لم يزكه.
7 - باب ان من اشترى مالا غير مزكى فعليه ان يزكيه ويرجع إلى البايع أو يؤدي زكاته البايع 462 (1) كا 50 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد - 4 - بن عيسى عن حريز عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتريها ان يزكيها لما مضى قال نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها

[1] لسنين - يب (2) سنين - خ ل يب فقيه (3) عليها - خ يب (4) في كا معلق إلى حماد
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست