responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 255
ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها.
وتقدم في أحاديث باب جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه الزكاة من أبواب زكاة النقدين ما يمكن ان يستفاد منه جواز تبديل بعض أسنان الإبل مكان البعض وفي رواية علي بن إبراهيم من باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام والعاملين عليها هم السعاة والجباة في اخذها وجمعها وحفظها حتى تؤدوها إلى من يقسمها ويأتي أحاديث باب (21) حكم حمل الفطرة إلى الامام أو نائبه من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على بعض المقصود. وفي رواية ابن بكير من باب ان من زعم أن الله والرسول يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر وأبواب قسمة الخمس قوله (ع) اني لاخذ من أحدكم الدرهم واني لمن أكثر اهل المدينة مالا ما أريد بذلك الا ان تطهروا 32 - باب ان الصدقة لا تباع حتى تعقل وان صاحبها أحق بها 735 (1) كا 125 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال لا تباع الصدقة حتى تعقل فقيه 117 - قال علي عليه السلام وذكر مثله.
وتقدم في رواية محمد بن خالد (10) من باب (32) - حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه قوله عليه السلام فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها.
ويأتي في رواية أبي عبيدة من باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات و الأموال باسم الزكاة من أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة قوله فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فليبيعناها فما تقول في شرائها منه فقال عليه السلام ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس (وقوله) فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست