responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 82
عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن فقيه 118 عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ليس في الاكيلة ولا ولا (في - فقيه) الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة آخر السرائر 14 - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
وتقدم في رواية قاسم بن سالم (5) من باب (3) نصب الغنم قوله عليه السلام وعلى التبعة شاة والتيمة لصاحبها.
9 - باب انه لا يؤخذ في الزكاة الأكولة ولا الوالدة ولا الكبش الفحل ولا هرمة ولا ذات عيب ولا ذات عوار 222 (1) كا 151 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن فقيه 118 - سماعة - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تؤخذ أكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والد (ة - كا) ولا الكبش الفحل.
223 (1) الدعائم 305 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة ولا الربى وهي ذات الدر التي هي عيش أهلها ولا الماخض ولا فحل الغنم الذي هو بضرابها ولا ذات العوار ولا الحملان ولا الفصلان و لا العجاجيل ولا يأخذ شرارها ولا خيارها.
224 (3) ك 515 - عوالي اللئالي روى الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتاب الصدقة إلى عماله فعمل به الخلفاء بعده فكان فيه و لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب.
وتقدم في رواية أبي بصير (3) من باب (1) نصب الإبل قوله عليه السلام ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها وفي رواية محمد بن قيس (2) من باب (3) نصب الغنم قوله عليه السلام ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق وفي رواية أبي بصير (2) نحوه ولاحظ رواية عبد الرحمن (1) من

[1] وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال - ففيه
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست