responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 169
درهم وله في كيسه الف درهم فضمنه ضامن له الف درهم فحال عليهما الحول فالزكاة على اي مالين يجب فقال إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا زكاة عليه وان ضمنه من غير اذنه واجازته فالزكاة مفروضة في ماله.
ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاق الأحاديث الدالة على فرض الزكاة وعموماتها ويشعر على ذلك أيضا ما دل على أن زكاة القرض على المقترض.
17 - باب انه هل على من قبل الزكاة زكاة أم لا 504 (1) يب 369 صا 41 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة قال عليه السلام اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
505 (2) يب 369 صا 41 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له (هل - يب) على من قبل الزكاة زكاة فقال (ع) اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة.
ويأتي في أحاديث باب (2) عدم وجوب الفطرة على المحتاج من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على ذلك وفي رواية الفضيل (2) من باب (17) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية قوله أعلى من قبل الزكاة زكاة قال (ع) اما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة وليس عليه لما قبله وفي رواية الفضيل (3) قوله (ع) ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست