responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 154
حال عليها الحول قال لا الا ان يعمل له بها ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا 451 (4) كا 153 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال المكاتب زكاة فقيه 119 - وفي رواية وهب بن وهب القرشي عن الصادق عن آبائه عن علي عليه السلام قال ليس في مال المكاتب زكاة الدعائم 299 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال و ليس في مال المكاتب زكاة.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (15) من باب حكم زكاة الدين قوله عليه السلام ليس على المملوك زكاة الا باذن مواليه.
5 - باب ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك الا ان يتمكن من التصرف فيه ويحول عليه الحول وان من منع المالك عن التصرف فالزكاة على المانع 452 (1) يب 357 صا 28 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 146 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة (بن موسى - كا) قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد (عليه - خ يب) رأس المال كم يزكيه قال سنة واحدة.
453 (2) فقه الرضا (ع) 22 - وليس على المال الغائب زكاة 454 (2) فقه الرضا عليه السلام 23 - وان كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تتبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة الا ان يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك الا ان يكون مالك متى أردت اخذت منه فعليك زكاته فان لم يرجع إليك منفعة لزمتك زكاته 455 (4) يب 357 صا 28 ج 2 - علي بن الحسن - 1 - (بن فضال - صا) عن اخويه

[1] الحسين - خ ل يب
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست