responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 261
عن سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبيه قال سئلت ابا جعفر - 1 - عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
وتقدم في رواية زيد (2) من باب (6) عدم وجوب شئ فيما حال عليه الحول فتلف ما لم يتهاون المالك في اخراج الزكاة من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام ان كان حال عليه الحول وتهاون في اخراج زكاته فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك.
36 - باب ان المالك إذا دفع الزكاة إلى غير أهلها فان اجتهد في الطلب فقد برء وإلا فلا تجزي عنه 750 (1) يب 363 - يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 154 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا تجزي عنه فقيه 118 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى وذكر مثله.
751 (2) يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من رجل يمنع درهما في - 2 - حق الا أنفق اثنين في غير حقه - 3 - وما من رجل منع حقا في - 4 - ماله الا طوقه الله عز وجل (به - كا) حية من نار يوم القيمة قال قلت له رجل عارف أدى زكاته - 5 - إلى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم قال نعم قال قلت فان لم يعرف لها اهلا فلم يؤد (ها - خ) أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت (له - كا)

[1] ابا عبد الله - صا خ (2) من - كا ط (3) حق - كا خ (4) من - يب (5) الزكاة - يب
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست