responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 543
وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمأة الف درهم وقد جئتك بخمسها ثمانين الف درهم وكرهت ان احبسها عنك أو أن أعرض لها (فيها - خ) وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى لك فقال عليه السلام أو مالنا في الأرض وما اخرج الله منها الا الخمس وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص.
9 - باب ان الذمي إذا اشترى من المسلم أرضا فعليه الخمس 1622 - (1) يب 384 و 389 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (أبي جعفر - يب 389) - عن الحسن بن محبوب المعتبر 293 - روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه (فيها - المعتبر) الخمس فقيه 120 - روى أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعت وذكر مثله الا ان فيه فعليه الخمس المقنعة 46 - قال الصادق عليه السلام الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.
10 - باب ان من أصاب مالا فلا يعرف حلاله من حرامه فعليه الخمس إن لم يعرف صاحبه 1623 - (1) يب 384 - 389 - سعد (بن عبد الله - يب 384) عن يعقوب ابن يزيد، عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن (الحسين - خ ل) بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم (يعمل - خ).
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست