responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 96
أراد (ع) بقوله إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتى درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فذكر الجنسين ثم أعاد الضمير إلى أحدهما فكذلك الخبر ويحتمل ان يكون أراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مأتى درهم ففيه الزكاة ويجري هذا مجرى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والمراد به كل واحد منهم ثمانين جلدة فان قيل على هذا الوجه ان هذا لا يمكن في الذهب لان الذهب كيف يبلغ مأتى درهم حتى تجب فيه الزكاة لان المراد به إذا بلغ قيمته مأتى درهم على قيمة كل دينار بعشرة دراهم لأنهم كانوا يقومون الدنانير على هذا الوجه.
265 (6) يب 375 - صا 40 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مئة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مئة درهم وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا تكبس - 1 - الدراهم على الدنانير و (لا - يب صا خ) الدنانير على الدراهم قال لا.
4 - باب ان الذهب أو الفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها وكان الخالص منه بقدر النصاب وجب الزكاة فيه وان لا يعلم مقدار ما وجب فيه الزكاة فيسبك حتى يعلم 266 (1) كا 146 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الصائغ قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارا فرأيت فيها - 2 - دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت اعملها وأنفقها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أرأيت ان حال

[1] فلا يكسر - صا، (2) بها - خ ل،
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست