responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 301
جواز تقديمها قرضا فراجع.
وفي أحاديث باب (35) وجوب النية في الصدقة من أبواب من يستحق الزكاة ما يدل على لزوم النية في زكاة الفطرة وفي رواية زرارة وأبي بصير (1) ورواية زرارة (2) من باب (1) فضل زكاة الفطرة وفرضها قوله عليه السلام ان الله عز وجل بدء بها قبل الصلاة فقال قد أفلح من تزكى الخ وفي رواية ابن عباس (9) قوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وفي رواية ابن سنان (1) من باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال قوله عليه السلام فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة وفي رواية الأحمسي (15) قوله عليه السلام ان أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة وان أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك قلت فاصلي الفجر وأعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها قال لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية سليمان بن جعفر (1) من باب وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها اهل قوله عليه السلام إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وفي غير واحد من أحاديث باب استحباب اقراض المؤمن في كتاب الدين ما يناسب ذلك.
15 - باب ان الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها 881 (1) يب 370 صا 45 - سعد (بن عبد الله - صا خ) عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال سئلته عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
882 (2) فقيه 150 - روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست