responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 285
عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر (أ - يب 445) عليه فطرة قال لا قد خرج (من - كا يب 455) الشهر (يب 369 - كا - قال كا - وسئلته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا).
825 (3) يب 369 - وقد روى انه ان ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة و كذلك من أسلم قبل الزوال.
826 (4) فقه الرضا عليه السلام 25 - وان ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وان ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا.
وتقدم في رواية ابن مسلم (4) من باب وجوب الفطرة عن النفس والعيال قوله عليه السلام تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة.
10 - باب ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس صاع بصاع النبي (ص) 827 (1) يب 370 صا 42 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك على اهل البوادي الفطرة فقال الفطرة عن كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدي من ذلك القوت.
828 (2) يب 370 - صا 43 ج 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (وعن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال الفطرة على كل قوم ما - 1 - يغذون (به - صا) عيالاتهم (من - يب خ) لبن أو زبيب أو غيره.

[1] مما - يب خ
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست