responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 585
سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليه الحول وقوله عليه السلام ان موالي اسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا (إلى أن قال عليه السلام) فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد (فليتعمل - خ) لايصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن خير من عمله.
وفي رواية المسترق (13) قوله عليه السلام وما كسبته فيه تحمل خمسه إلى مستحقه فقلت السمع والطاعة وفي أحاديث باب عدم وجوب الخمس الا بعد المؤنة ما يمكن ان يستفاد منه جواز تأخير الخمس إلى أن يعلم مقدار المؤنة كي يخرج من الربح. وفي رواية حماد (15) من باب ان الخمس لله وللرسول قوله (ع) وسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم تقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم وقوله عليه السلام ثمانية أسهم تقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير.
ويأتي في أحاديث باب ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام فيستولي على خمسي من السبي (الفئ - خ) والغنائم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه وفي رواية الثمالي (14) قوله عليه السلام والله لا يضرب على شئ من الأشياء فهو في شرق الأرض ولا غربها الا كان حراما سحتا على من نال منه شيئا ما خلا شيعتنا وفي رواية الثمالي (15) قوله ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا.
3 - باب ان الخمس إذا اخذه الجائر من المالك هل يحسب له أم لا وتقدم في مرسلة الفقيه (3) من باب (28) جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله الرجل الذي يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه قال نعم ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست