responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 158
البايع أو يؤدي زكاتها البايع.
تقدم ويأتي ما يدل على ذلك في الاطلاقات الواردة في الأبواب المختلفة والعمومات.
8 - باب حكم اشتراط البايع زكاة الثمن على المشتري واشتراط صاحب الأرض زكاة غلتها على المتقبل 463 (1) كا 148 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه ان يزكي هذا المال من عنده لست سنين.
464 (2) كا 148 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد العلل 131 حدثنا محمد ابن موسى (ره) عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا (له - كا) بكذا وكذا الف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وانما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي.
465 (3) فقه الرضا عليه السلام 23 - فان بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك.
وتقدم في رواية ابن بكير (5) من باب (5) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام الا ان يشترط صاحب الأرض ان الزكاة على المتقبل فان اشترط فان الزكاة عليهم.
ويأتي في أحاديث باب ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار في كتاب التجارة ما يدل على ذلك.
9 - باب ان الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه وإن لم يؤدها حتى مات يجب ان تخرج من جميع ماله الا ان يوصي باخراجها من ثلثه
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست