responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 215
وكذا يأتي في أحاديث باب (21) ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة حتى يبلغوا.
20 - باب حكم اعطاء الزكاة إلى شارب الخمر والفاجر 621 (1) كا 160 - علي بن إبراهيم عن يب 363 - محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال سئلته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال لا - المقنعة 40 - روى محمد بن عيسى عن داود الصرمي مثله.
وتقدم في أحاديث باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين وباب (2) ان الصدقة لا تحل لغني ما يدل باطلاقه وعمومه على عدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة وفي أحاديث باب (10) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية بشر بن بشار (14) من باب (25) مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق قوله عليه السلام يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله عز وجل والفاجر في معصية الله عز وجل.
21 - باب ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة حتى يبلغوا فإذا بلغوا أعطوا ما لم يعدلوا إلى غير دين أبيهم 622 (1) يب 377 - محمد بن يعقوب عن كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة قال نعم حتى ينشوا - 1 - ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت انهم لا يعرفون قال يحفظ

[1] ينشؤا - يب ط
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست