responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 113
313 (4) كا 149 - علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن يونس عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول قال إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم وإشاراتها خصوصا رواية الدعائم (10) ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي أيضا ما يدل على ذلك.
10 - باب ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها حتى يجد الا انه يعزلها ويكتبها وحكم التجارة بها 314 (1) كا 148 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان يب 261 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها - 1 - يلتمس بها الموضع - 2 - فيكون (من اوله إلى آخره - 3 - ثلاثة أشهر قال لا بأس آخر السرائر 14 - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
315 (2) كا 179 - علي بن محمد عمن حدثه عن معلى (يعلى - خ) بن عبيد عن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكني ان أؤديها قال اعزلها فان اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح وان نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.
وتقدم في رواية يونس (16) من باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه

[1] بعض - يب (2) المواضع - يب (3) بين اوله وآخره - يب والسرائر.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست