responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 183
قوله عليه السلام فاما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما ولا يعطي أحد وله خمسون درهما أو عدته - 1 - من الذهب وفي رواية أبي بصير (12) من باب (25) مقدار ما يعطى المستحق من الزكاة قوله ان شيخا من أصحابنا يقال له عمر سئل عيسى بن أعين و هو محتاج فقال له عيسى اما ان عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها فقال له ولم فقال لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا فقال إني ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ورجعت بدانقين لحاجة قال فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته ساعة (إلى أن قال عليه السلام) بلى يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج وفي رواية زرارة وابن مسلم (8) من باب (26) ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة قوله عليه السلام لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وان اخذها اخذها حراما وفي رواية حسين بن عثمان (1) من باب (37) ان المالك إذا دفع الزكاة إلى غير أهلها فعليه الإعادة قوله رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا تجزي عنه وفي أحاديث باب (17) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على ذلك وفي رواية الراوندي (9) من باب (36) تحريم السؤال من دون احتياج من أبواب الصدقات المندوبات قوله (ص) ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى.
3 - باب ان الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم والدابة إذا احتاج إليها 543 (1) يب 363 - الحسين بن سعيد عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان ابا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.
544 (2) كا 159 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة يب 363 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن أذينة عن غير واحد

[1] عدلها - خ
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست